نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية 

  • بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

  • وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

  • وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11 / 4) بتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ . 

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27 / 5 / 1439 هـ . 

  • رسمنا بما هو آت : 

    • أولاً: الموافقة على نظام الإفلاس ، بالصيغة المرافقة. 

    • ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

    •                             سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ

  • إن مجلس الوزراء 

    • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15494 وتاريخ 1 / 4 / 1439هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 9284 وتاريخ 17 / 2 / 1438 هـ ، في شأن مشروع نظام الإفلاس. 

    • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. 

    • وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ.

    • وبعد الاطلاع على نظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 4 / 9 / 1416 هـ.

    • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 1263 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ ، ورقم ( 591 ) وتاريخ 13 / 5 / 1439 هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

    • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 11/ 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ. 

    • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 – 24 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 5 / 1439 هـ. 

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 2297 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 هـ. 

  • يقرر

    • الموافقة على نظام الإفلاس، بالصيغة المرافقة. 

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

  • رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام الإفلاس.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • المحكمة: المحكمة التجارية.

    • الوزارة: وزارة التجارة.

    • الوزير: وزير التجارة.

    • الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

    • المدين: شخص ثبت في ذمته دين.

    • الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.

    • الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.

    • المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

    • المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.

    • الطرف ذو العلاقة:

      • 1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.

      • 2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.

      • 3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.

      • 4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين.

      • 5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.

    • المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.

    • المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.

    • الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.

    • الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.

    • أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.

    • قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.

    • قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.

    • إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.

    • إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

    • إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.

    • إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.

    • الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.

    • أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.

    • تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.

    • ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.

    • الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

    • الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.

    • سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.

    • الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.

    • المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.

    • الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:

    • 1- التسوية الوقائية.

    • 2- إعادة التنظيم المالي.

    • 3- التصفية.

    • 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.

    • 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

    • 6- التصفية لصغار المدينين.

    • 7- التصفية الإدارية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • 1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:

    • أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.

    • ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.

    • ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.

    • د- شركات التصنيف الائتماني.

    • هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.

    • و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.

    • ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.

    • ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

    • ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

    • ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.

  • 2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.

  • 3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

  • 4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • تسري أحكام النظام على كلّ من:

    • أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

    • ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

    • ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

    • أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

    • ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

    • ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.

    • د - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

    • هـ - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.

  • 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.

  • 3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.

  • 4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي