قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء

أحكام عامة

المادة الأولى

المادة الثانية

  • تهدف هذه القواعد للآتي:

    • 1. حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء.

    • 2. تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس.

    • 3. التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء.

المادة الثالثة

  • تسري أحكام هذه القواعد على الآتي:

    • 1. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيًّا من المهمات الآتية:

      • ‌أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

      • ‌ب. إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

      • ‌ج. العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

      • ‌د. العمل أميناً لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

      • ه‌ـ. العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)، أو المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

    • 2. أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس.​

المادة الرابعة

  • 1. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية.

  • 2. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي:

    • ‌أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين.

    • ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده.

    • ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين.

  • 3. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين.​

تقدير الأتعاب

المادة الخامسة

  • يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي:

    • 1. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. 

    • 2. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها.

    • 3. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله.

    • 4. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة.

    • 5. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.​

المادة السادسة

  • ​1. تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي:

    • ‌أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ).

    • ‌ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب).

    • ‌ج. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د). 

    • ‌د. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (10%) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه‍). 

  • 2. تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته.

المادة السابعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (50%)، على أن تبين أسباب ذلك.​​

استحقاق الأتعاب وصرفها

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي