نظام الإفلاس من الأنظمة شديدة الأهمية في وقتنا الحاضر لمساهمته في المحافظة على الاقتصاد ولمراعاته لمصلحة النهوض بالمدين المتعثر تحقيقا لمصلحة الاقتصاد من جهة، ولمصلحة المدين والدائن جميعا من جهة أخرى، وإن من أوائل ما يواجه المدين من أخطار تؤدي به إلى افتتاح إجراءات الإفلاس هو توقفه عن دفع دينه عند استحقاقه، ولأهمية هذا الموضوع نجد أن الاتجاهات القانونية اختلفت في تحديد مفهومه والآثار المترتبة عليه إلى أربعة اتجاهات، الأول منها يميل إلى التفسير المادي والحرفي لمعنى التوقف عن الدفع، والاتجاه الثان...