نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية.

    • الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية.

    • المركز: المركز السعودي لكود البناء.

    • الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.

    • النظام : نظام تطبيق كود البناء السعودي.

    • اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام.

    • البناء / المبنى : ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

    • المصمّم : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

    • المنفذ (المقاول): الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.

    • المشرف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف.

    • رخصة البناء: إذنٌ بالبناء يصدره الجهاز البلدي.

    • شهادة الإشغال: إذنٌ بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود.

    • رخصة الممارسة: تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود.

    • الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • المخالفة: كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد.

    • المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

المادة الثانية

  • 1- يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.

  • 2 - يكون تطبيق الكود تدريجيًّا وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

  • 3 - يحظر تطبيق أي كود - بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة - غير الكود السعودي.

المادة الثالثة

  • دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تصدر تعديلات الكود بقرار من وزير البلديات والإسكان.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يُحدَّث الكود ويعاد إصداره كل خمس سنوات بقرار من وزير البلديات والإسكان.

المادة السادسة

  • يعد الالتزام بالكود - بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام - أحد متطلبات الحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام.

المادة السابعة

  • يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • 1-على كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه وفق الكود.

  • 2- يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء، والمنفذ، مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.

المادة العاشرة

  • على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة، ويشعر المخالف بذلك.

  • وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام وفق ما تحدده اللوائح.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي