لائحة الوظائف التعليمية

الباب الأول: التعريفات

مادة (1)

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • اللائحة: لائحة الوظائف التعليمية.

    • الوزارة: وزارة التعليم.

    • الوزير: وزير التعليم.

    • الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.

    • الوظائف التعليمية: الوظائف الثابتة التي تعتمد في الميزانية أو تلك التي يتم التكليف عليها بحسب الأسماء الواردة في اللائحة.

    • المعايير المهنية: كل ما يجب على شاغلي الوظائف التعليمية معرفته وممارسته وفق قيم ومسؤوليات مهنة التعليم، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير المهنية والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.

    • الرخصة المهنية: وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير محددة؛ يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب رتب محددة ومدة زمنية محددة، وبحسب تنظيم الهيئة ولوائحها.

    • التطوير المهني: عملية منظمة لتنمية المعارف والمهارات العلمية والتربوية وفق المعايير المهنية.

    • الرتب: أسماء الوظائف التعليمية الواردة في سلم الرواتب الملحق باللائحة.

    • مساعد معلم: من يشغل هذه الرتبة ويمارس مهام مساندة لمهنة التعليم.

    • المعلم: من يزاول مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة وهو يحمل مؤهلاً دون الجامعي وتم تسكينه على هذه الرتبة.

    • معلم ممارس: من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.

    • معلم متقدم: من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.

    • معلم خبير: من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ في ممارسة مهماتها ومسؤولياتها.

    • وكيل المدرسة: من يساعد قائد المدرسة في أداء أعماله وينوب عنه في حال غيابه، وحقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

    • قائد المدرسة: المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة التعليمية، وفقًا لصلاحيات محددة داخل المدرسة في جميع مراحل التعليم، والذي حقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

    • مشرف تربوي: من يقدم مجموعة من الخدمات والعمليات والاستشارات التربوية التي تهدف إلى مساعدة المدرسة على تحقيق غايات التعليم وأهدافه، وقد حقق المعايير المهنية.

    • خبير تربوي: من يقدم مجموعة من الخدمات والعمليات والبحوث والدراسات التي تهدف إلى مساعدة إدارات التعليم على تحقيق غايات التعليم وأهدافه، وقد حقق المعايير المهنية والشروط اللازمة.

    • النصاب التعليمي: مجموع الحصص الصفية التي يجب على شاغلي الوظائف التعليمية أداؤها خلال أيام العمل الأسبوعية.

    • الحصص الصفية: الحصص التدريسية التي يكلف شاغلو الوظائف التعليمية بتدريسها خلال أيام العمل الأسبوعية ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لمناهج التخصص في المراحل الدراسية بالمدرسة.

الباب الثاني: الوظائف

مادة (2)

  • تكون مراحل التعليم العام وفق ما يحدده نظام التعيلم.

مادة (3)

  • تكون الرتب وفقًا لسلم الرواتب الملحق باللائحة بالأسماء الآتية: 

    • 1. علم خبير.

    • 2. معلم متقدم.

    • 3. معلم ممارس.

    • 4. معلم/ مساعد معلم.

مادة (4)

  • يتم إحداث الرتب في الميزانية العامة للدولة، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها على المدارس في مراحل التعليم العام بحسب الحاجة إليها، وفقًا للتشكيلا المدرسية المعتمدة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الباب الثالث: التعيين والتجربة

مادة (5)

  • مع مراعاة شروط التعيين الواردة في نظام الخدمة المدنية، يكون التعيين ابتداء على الوظائف الخاضعة لهذه اللائحة على رتبة (معلم ممارس) أو (مساعد معلم) بالشروط الآتية:

    • 1. يشترط فيمن يعين على رتبة (معلم ممارس) ما يأتي:

      • أ- أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.

      • ب- أن يكون على الأقل حاصلًا على الشهادة الجامعية في مجال التخصص. 

      • ج- أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام وفقًا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

      • د- ألا يكون قد سبق أن أنهيت خدماته لأسباب تأديبية أو أبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة ما عدا الحالات المرضية بعد ثبوت شفائها بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة.

  • 2. مع مراعاة الفقرة (1/د) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين على رتبة (مساعد معلم) أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ودبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد في إحدى التخصصات المناسبة لمجال العمل على هذه الرتبة، ويجوز عند الحاجة تعيين الحاصل على مؤهل الشهادة الجامعية في تخصص محضري المختبرات أو غيرها من التخصصات المناسبة للعمل في بعض الوظائف التعليمية على هذه الرتبة في المدارس وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي