| تاريخ الإصدار: | 1440-10-22 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 601 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (606) على مشروع سلم رواتب الوظائف التعليمية بعد الاطلاع على المستندات والمعاملات ذات الصلة، بما في ذلك خطاب وزير الخدمة المدنية والمذكرات من هيئة الخبراء. جاء القرار بعد مراجعة المواد القانونية والتوصيات المقدمة من اللجنة العامة لمجلس الوزراء، ويعتمد الصيغة المرفقة للسلم. |