ديباجة تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 1441/3/8هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24849 وتاريخ 24 / 5 / 1439هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 / 8 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 / 2 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28688) وتاريخ 14 / 6 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 2 / 9 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1350) وتاريخ 16 / 11 / 1438هـ،
ورقم (1356) وتاريخ 17 / 10 / 1439هـ، ورقم (55) وتاريخ 10 / 1 / 1440هـ،
ورقم (613) وتاريخ 6 / 4 / 1440هـ، ورقم (2160) وتاريخ 19 / 12 / 1440هـ،
والمذكرة رقم (189) وتاريخ 17 / 2 / 1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-4 / 41 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1126) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُعامل الموظفون الذين يتقرر نقلهم وتحويلهم من وزارة التعليم إلى المعهد وفقاً للقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
ثالثاً: نقل الميزانية المخصصة للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزارة التعليم إلى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
رئيس مجلس الوزراء
