اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (الأولى): تعاريف

التعديلات السابقة
  • 1. المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • 2. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها.

  • 3. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).

  • 4. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للإتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس هيئة النقل العام رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440هـ.

  • 5. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

  • 6. المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كِلاهما داخل المملكة وفقا لمتطلبات الإتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.

  • 7. المؤسسة الحكومية: مؤسسة تعليمية بحرية تعود ملكيتها أو إدارتها لجهة حكومية تابعة للمملكة.

  • 8. السفينة: كل منشأة بحرية معدة وصالحة للملاحة البحرية وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

  • 9. الخدمة البحرية: الخدمة على متن سفينةٍ ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.

  • 10. ضابط مهندس ثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك.

  • 11. كبير الضباط: الضابط الذي يلي الربّان في الرتبة والمسؤول عن قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيادة.

  • 12. المحاكيات البحرية: أجهزة إلكترونية لمحاكاة الواقع وتستخدم في تنفيذ بعض التدريبات والامتحانات العملية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (الثانية) الغرض من اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى وضع شروط واجراءات اعتماد المؤسسات التعليمية البحرية والإشراف على تنفيذها لمتطلبات الاعتماد وآلية ومعايير تقييمها.

المادة (الثالثة) نطاق التطبيق

  • 1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتعديلاتها، تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية.

  • 2. يراعى في تطبيق هذه اللائحة أحكام ومتطلبات الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

الفصل الثاني: اعتماد المؤسسات

المادة (الرابعة): شروط الاعتماد المبدئي للمؤسسات

  • يشترط للإعتماد المبدئي للمؤسسة تقديم طلب إعتماد للسلطة البحرية، ويرفق مع الطلب الآتي:

    • 1. دراسة لسوق العمل البحري بالمملكة ومدى الحاجة للتخصصات المطلوبة.

    • 2. صورة من عقد التأسيس.

    • 3. لائحة داخلية للمؤسسة تبين التنظيم الأساسي لها من حيث الغرض من الانشاء والأقسام الداخلية بالمؤسسة.

    • 4. الهيكل التنظيمي وعدد أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة.

    • 5. رسم هندسي تفصيلي يوضح البنية التحتية للمؤسسة من حيث أماكن الإدارة – قاعات التدريس والتدريب – المحاكيات – أماكن الترفيه – الخدمات الطبية – المكتبة.

    • 6. تعهد بصحة المستندات والوثائق المقدمة.

    • 7. الالتزام بتطبيق الاتفاقية واللوائح الصادرة عن السلطة البحرية.

    • 8. بيان لعدد التخصصات المطلوب اعتمادها وعدد الطلاب المتوقع التحاقهم ونظام الدراسة والمناهج التعليمية والخطط الدراسية والتدريبية.

    • 9. تعهد بتقديم شهادة نظام الجودة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعتماد النهائي للمؤسسة

    • 10. آلية قياس اللياقة الطبية للطلبة المحتمل قبولهم.

    • 11. موافقة جهات الإختصاص طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.

    • 2. أية وثيقة أخرى تطلبها السلطة البحرية.

المادة (الخامسة): شروط الإعتماد النهائي للمؤسسة

  • يشترط للإعتماد النهائي للمؤسسة التالي:

    • 1. استيفاء شروط الاعتماد المبدئي.

    • 2. استيفاء التعليم والتدريب البحري في المؤسسة لمتطلبات الاتفاقية.

    • 3. استيفاء متطلبات الجودة في التعليم والتدريب والتقييم.

    • 4. توفر أعضاء هيئة التدريس المؤهلة والمدربة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

    • 5.  توفر قاعات التدريب والتعليم البحري وبرامج التدريب والمحاكيات والورش اللازمة لأعمال التعليم والتدريب.

    • 6. وجود التجهيزات والمعدات وأدوات ومساعدات التعليم والتدريب اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.

    • 7. توفر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في الاتفاقية وما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات او خطوط توجيهية.

    • 8. وجود آلية لمراجعة وتحديث المناهج التعليمية والخطط التدريبية بناء على التعديلات على أحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة، ويتم اعتماد المناهج أو الخطط بعد استيفاء كافة ملاحظات السلطة البحرية.

    • 9. انشاء سجل خاص بحركة اعتماد المناهج يتضمن اسم المنهج أو الخطة التدريبية والتعديلات التي طرأت عليه وتاريخ اعتمادها وتطبيقها.

    • 10. أية شروط أخرى تحددها السلطة البحرية.

المادة (السادسة) إجراءات الاعتماد

  • 1. يتم اعتماد المؤسسة النهائي بعد فحص الوثائق والمستندات المقدمة ومعاينة المؤسسة للتحقق من استيفائها للمتطلبات والشروط الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

  • 2. تصدر السلطة البحرية اعتماد المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

الفصل الثالث: تقييم المؤسسات

المادة (السابعة) تقييم المؤسسات

  • 1. تجري السلطة البحرية تقييماً سنوياً للتحقق من استيفاء المؤسسة لشروط ومتطلبات الاعتماد الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

  • 2. يكون تقييم المناهج التعليمية والخطط التدريبية من خلال:

    • أ- مراجعة خطة التدريس بالمؤسسة.

    • ب- تقديم المؤسسة نسخة من المناهج التعليمية والخطط التدريبية للسلطة البحرية لمراجعتها.

    • ت- مراجعة التحديثات على المناهج أو الخطط بناء على التعديلات على أحكام الاتفاقية أو قرارات المنظمة.

    • ث- مراجعة السجل الخاص بحركة اعتماد المناهج والتحقق من تحديثه.

    • ج- التحقق من استيفاء الجداول والمناهج والخطط لساعات الدراسة التي تتناسب مع أهميتها.

  • 3. يكون تقييم تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة من خلال التحقق من تأهيلهم بالمؤهلات المناسبة لطبيعة المناهج التعليمية أو الخطط التدريبية المسؤولين عن تدريسها وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

  • 4. يكون تقييم تجهيزات المؤسسة من خلال:

    • أ- التحقق من تجهيزات قاعات التدريس وملائمتها لطبيعة الدراسة أو التدريبات.

    • ب- توفر المحاكيات والأجهزة والورش اللازمة.

    • ت- التأكد من استيفاء متطلبات نظام الجودة وفقا للمادة الخامسة والعشرون (25) من اللائحة التنفيذية.

    • ث- التأكد من بحث الشكاوى والرد عليها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي