قررت هيئة النقل العام في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة باعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية البحرية، بهدف وضع شروط وإجراءات للاعتماد والإشراف على تنفيذ متطلبات ومعايير تقييم هذه المؤسسات. تشمل اللائحة تعريفات مهمة، شروط الاعتماد المبدئي، ومتطلبات تقديم مستندات تتعلق بسوق العمل البحري. يجب على المؤسسات تقديم شهادة نظام الجودة خلال ستة أشهر من الاعتماد النهائي، وتوفير قاعات تدريب وتجهيزات ملائمة. يتم تقييم المؤسسات سنويًا من قبل السلطة البحرية. تنص اللائحة على عقوبات للمخالفات، تشمل غر...
اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري