لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:
1- المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه.
3- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
4- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
5- الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1987 في صيغتها المعدلة (STCW).
6- اللائحة: لائحة الشهادات التأهيلية البحرية.
7- المدونة: مدونة التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة في صيغتها المعدلة.
8- لوائح الاتفاقية: المواد والنصوص الواردة في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها.
9- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الصادرة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (07178) وتاريخ 22/1/1440هـ.
10- المؤسسة التعليمية البحرية: مؤسسة مرخص لها بالتعليم أو التدريب البحري أو كلاهما داخل المملكة وفقاً لمتطلبات الاتفاقية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها السلطة البحرية.
11- الشهادات التأهيلية: الشهادات الصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن، وتتضمن شهادات الكفاءة، وشهادات الأهلية، وشهادات الأهلية للتدريب البحري، والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادات الأهلية للتدريب البحري، وشهادات التدريب البحري.
12- شهادة الكفاءة (Certificate of Competency): الشهادة الصادرة للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية والضابط مشغل الراديو (GMDSS)، وذلك بموجب أحكام اللوائح II/1 و II/2 و II/3 و III/1 و III/2 و III/3 و III/6 و IV/2 من الاتفاقية والتي تخول حاملها الشرعي ان يخدم بالصفة المحددة فيها ويؤدي الوظائف على مستوى المسؤولية المحدد فيها.
13- شهادة الأهلية (Certificate of Proficiency): الشهادة الصادرة لبحار سطح وبحار ميكانيكي وبحار سطح متمرس وبحار ميكانيكي متمرس وبحار تقنيات إلكترونية، وذلك بموجب أحكام اللوائح II/4 و II/5 و III/4 و III/5 و III/7 من الاتفاقية والتي تخول حاملها الشرعي أن يخدم بالصفة المحددة فيها.
14- شهادات الأهلية في التدريب البحري (Certificate of Proficiency in Maritime Training): أو شهادات الدورات الحتمية وهي بخلاف شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية صادرة عن مؤسسة تعليمية بحرية ومعتمدة من قبل السلطة البحرية وتمنح للربان والضابط والبحار وتفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة بالتدريب أو الكفاءات أو الخدمة بالبحر وفقا لما تحدده أحكام اللوائح V/1-1 و V/2-1 و V/3 و V/4 و VI/1 و VI/2 و VI/3 و VI/4 و VI/5 و VI/6 من الاتفاقية.
15- إقرار يؤكد إصدار شهادة أهلية في التدريب البحري (Endorsement attesting the issue of the Certificate of Proficiency in Maritime Training): وثيقة صادرة عن السلطة البحرية تأكيداً لإصدار شهادة أهلية في التدريب البحري (الدورات الحتمية) وتُمنح للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية، وتفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات أو الكفاءات للعمل على متن ناقلات الزيت أو ناقلات الكيميائيات أو ناقلات الغاز المسيّل وذلك بموجب أحكام اللوائح 1-1/V و 2-1/V من الاتفاقية.
16- شهادات التدريب البحري (Certificate of Maritime Training): وثائق تصدر عن مؤسسة تعليمية بحرية بخلاف شهادات الأهلية في التدريب البحري ومعتمدة من السلطة البحرية وتمنح للربان والضابط والبحار وغيرهم من العاملين وتفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات أو الكفاءات للعمل على متن سفن الركاب، وذلك بموجب أحكام اللائحة V/2 من الاتفاقية.
17- إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة كفاءة أجنبية (Endorsement Attesting the Recognition of Foreign Certificate of Competency): وثيقة صادرة عن السلطة البحرية ويمنح للربابنة والضباط الأجانب الحاصلين على شهادات كفاءة أجنبية، للسماح لهم بالعمل على متن السفن السعودية.
18- وثيقة استثناء (Dispensation): وثيقة تقوم مقام شهادة الكفاءة بصفة مؤقتة، تمنحها السلطة البحرية لربان أو لضابط ليس بحوزته شهادة الكفاءة المناسبة، تمكّنه من مباشرة وظيفة معينة على متن سفينة معينة لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر.
19- الخدمة بالبحر:الخدمة على متن سفينة ما والمثبتة بسجل الخدمة البحرية والمتصلة بإصدار شهادة أو تجديدها.
20- رحلات قريبة من الساحل: الرحلات التي تقوم بها السفن داخل البحر الإقليمي للمملكة.
21- السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف للربح، وتُعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
22- سفينة ركاب: السفينة التي تحمل أكثر من 12 راكباً.
23- ناقلة الزيت: سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة.
24- ناقلة الكيميائيات: سفينة مبنية ومستخدمة لنقل أي منتج سائب مدرج في الفصل (17) من المدونة الدولية للكيميائيات السائبة.
25- ناقلة الغاز المسيل: سفينة مبنية ومستخدمة لنقل أي غاز مسيل سائب أو منتج آخر مدرج في الفصل (19) من المدونة الدولية لناقلات الغاز.
26- السفن التي تعمل في المياه القطبية: هي السفن التي تحقق متطلبات المدونة الدولية للسفن التي تعمل في المياه القطبية بحسب تعريفها في اللائحة XIV1.1 من اتفاقية سولاس.
27- المياه القطبية: مياه القطب الشمالي و/أو الجنوبي بحسب التعريف الوارد في لوائح اتفاقية سولاس من 2.1XIV إلى 4.1XIV.
28- التدقيق: عملية منهجية ومستقلّة وموثّقة للحصول على بيانات للتدقيق وتقييمه بصورة موضوعية من أجل تحديد مدى استيفاء معايير التدقيق.
29- مخطط التدقيق: مخطط التدقيق من قبل المنظمة للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والذي يأخذ بعين الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
30- الشهر: شهر تقويمي ميلادي أو ثلاثين يومًا إذا كانت مدة الخدمة البحرية مكوّنة من فترات تقل كل منها عن شهر واحد.
31- التدريب البحري المخطط: التدريب على المهام المطلوبة لأعمال ومسؤوليات النوبة الملاحية أو الهندسية تحت إشراف ضابط أو مهندس بحري مؤهل.
32- التدريب البحري الموجه:تدريب بحري بأحد السفن المخصصة للتدريب تحت إشراف مباشر من مؤسسة تعليمية بحرية.
33- الربان: قائد السفينة والمسؤول عن سلامتها وسلامة ما عليها من أرواح وممتلكات وحماية البيئة البحرية ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
34- الضابط: أحد أعضاء الطاقم، غير الربان، المعين بصفته تلك بموجب الأنظمة الوطنيةومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
35- الضابط الأول (كبير الضباط): الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقة مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
36- ضابط السطح: ضابط يتولى قيادة السفينة ومسؤول عن الخفارة الملاحية ومؤهلبموجب أحكام الاتفاقية.
37- ضابط سطح متدرب: شخص تحت التدريب بغرفة القيادة يعين بمقتضى اللوائح التنفيذية بهدف تأهيله ليعمل ضابط سطح.
38- الضابط المهندس الأول (كبير المهندسين): المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
39- الضابط المهندس الثاني: المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقة مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
40- الضابط المهندس: المهندس الذي يتولى تشغيل وصيانة الآلات المحركة بالسفينة، والمسؤول عن الخفارة الهندسية ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
41- ضابط مهندس متدرب: شخص تحت التدريب بقسم المحركات يعين بمقتضى اللوائح التنفيذية بهدف تأهيله ليعمل ضابط مهندس.
42- ضابط التقنيات الإلكترونية: الضابط الذي يقع على عاتقه مسؤولية تشغيل تجهيزات السفينة الكهربائية والإلكترونية وصيانتها ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
43- مشغل الراديو: شخص يحمل شهادة مناسبة صادرة أو معترف بها من السلطة البحرية بمقتضى احكام لوائح الراديو والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.
44- ضابط أمن السفينة: الشخص المسؤول على متن السفينة، تجاه الربان، عن أمن السفينة والذي تعينه الشركة وتشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة وتحديثها والاتصال بضابط أمن الشركة وضباط أمن المرفق المينائي.
45- المجهز: مالك السفينة أو أي شركة أو شخص آخر مثل مدير السفينة أو مستأجر السفينة عارية، والذي يتولى مسؤولية تشغيلها من المالك ويوافق لدى تولي هذه المسؤولية بالالتزام بكافة الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها لوائح الاتفاقية على المجهز أو الشركة.
46- البحّار: هوعضو في طاقم السفينة بخلاف الربان أوأحد الضباط.
47- بحار سطح: فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان او أحد ضباط الملاحة يشكل جزء من الخفارة الملاحية ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
48- بحار سطح متمرس: فرد من أفراد طاقم السفينة بخلاف الربان أو أحد ضباط الملاحة ومؤهل بموجب أحكامالاتفاقية.
49- بحار ميكانيكي: فرد من أفراد طاقم السفينة ليس بضابط كبير مهندسي السفينة أو أحد الضباط المهندسين وهو بشكل جزء من الخفارة الهندسية ومؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
50- بحار ميكانيكي متمرس: فرد من أفراد الطاقم ليس بضابط كبير مهندسي السفينة أو أحد المهندسين وهو مؤهل بموجب أحكامالاتفاقية.
51- بحار التقنيات الإلكترونية: الشخص الذي يتولى أعمال الصيانة الكهربائية على متن السفينة والمؤهل بموجب أحكام الاتفاقية.
52- الحمولة (طن كلي): الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.
53- قدرة الدفع: مجموع قدرة الدفع المقننة المستمرة القصوى، بالكيلوواط، لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة والمذكورة في شهادة تسجيل السفينة.
54- المستفيد: الشخص الطبيعي المُتقدم بطلب إلى السلطة البحرية عبر القنوات المعتمدة للحصول على أي من الشهادات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه اللائحة.
تسري أحكام هذه اللائحة على الربابنة والضباط والبحارة السعوديين والأجانب الذين أتموا دراستهم أو تدريبهم في مؤسسة تعليمية بحرية، أو الحاصلين على شهادة كفاءة أجنبية ويعملون على متن سفن سعودية.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الشروط الواجب توافرها في الربابنة والضباط والبحارة لإصدار شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادات الأهلية في التدريب البحري طبقاً لمتطلبات ومعايير الاتفاقية بغاية ضمان تأهيلهم وأهليتهم للقيام بالواجبات التي أوكلت إليهم على متن السفن من أجل تعزيز سلامتها وسلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية من التلوث، ووضع الآليات المعتمدة لإجراء الامتحانات وتجديد والحصول على بدل تالف أو فاقد وسحب الشهادات التأهيلية والاعتراف بشهادات الكفاءة الأجنبية ومعادلتها.
يتم منح الشهادات التأهيلية إلى المستفيدين طبقاً لأحكام هذه اللائحة والجداول المرفقة بها، وتنقسم إلى الآتي:
1. شهادات الكفاءة.
2. شهادات الأهلية.
3. شهادات الأهلية في التدريب البحري.
4. الإقرارات التي تؤكد إصدار شهادات الأهلية في التدريب البحري.
5. شهادات التدريب البحري.
1. للحصول على شهادة كفاءة أو شهادة أهلية، على المستفيد تقديم طلب إلى السلطة البحرية عبر القنوات المعتمدة مرفقا به الآتي:
أ- نسخة من الشهادة التعليمية المطلوبة والحاصل عليها من قبل مؤسسة تعليمية بحرية.
ب- نسخة من إثبات الهوية.
ج- نسخة من شهادات الأهلية في التدريب البحري المطلوبة (شهادات الدورات الحتمية) وفق الجدول الملحق رقم (1) الخاص بقسم السطح والجدول الملحق رقم (2) الخاص بقسم المحركات.
د- شهادة طبية سارية المفعول تثبت توفر الكفاءة البدنية.
هـ- بيان في الخدمة بالبحر يثبت قضاء المدة المطلوبة.
و- سجل تدريب مؤشر عليه من قبل ربان السفينة.
ز- صورة شخصية.
2. للحصول على إقرار يؤكد إصدار شهادة أهلية في التدريب البحري للعمل على متن ناقلات الزيت أو الكيميائيات أو الغاز المسّيل، على المستفيد تقديم طلب إلى السلطة البحرية عبر القنوات المعتمدة مرفقا به الآتي:
أ- نسخة من شهادة الأهلية في التدريب البحري الحاصل عليها من قبل مؤسسة تعليمية بحرية في التدريب الأساسي أو المتقدم.
ب- نسخة من إثبات الهوية.
ج- صورة شخصية.
1. تصدر شهادات الكفاءة من قبل السلطة البحرية طبقا للنموذج المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية، ويبين فيها الوظيفة والمستوى والصفة والقيود المفروضة (إن وجدت)، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والموضحة في الملحق رقم (1) بالنسبة لقسم السطح، والملحق رقم (2) بالنسبة لقسم المحركات، وبعد اجتياز اختبار الكفاءة، ولا تزيد مدة صلاحيتها عن خمس (5) سنوات، على أن ترتبط مدة صلاحيتها بسريان الشهادات الآتية أيها أقرب:
أ- شهادة الأهلية في التدريب الأساسي للسلامة بمحاورها الأربعة:
- شهادة التدريب في تقنيات الانقاذ الشخصية.
- شهادة التدريب في منع الحرائق ومكافحتها.
- شهادة التدريب في الإسعافات الأولية البسيطة.
- شهادة التدريب في السلامة الفردية والمسؤوليات الإجتماعية.
ب- شهادة الأهلية في التدريب على استخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة.
ج- شهادة الأهلية في التدريب المتقدم على تقنيات إطفاء الحرائق.
د- شهادة الأهلية في التدريب على توفير الإسعافات الطبية الأولية على متن السفينة أو شهادة الأهلية في التدريب على توفير العناية الطبية على متن السفينة حسب نوع شهادة الكفاءة.
2. تصدر شهادات الأهلية من قبل السلطة البحرية طبقا للنموذج المعتمد باللغتين العربية والإنجليزية، ويبين فيها الوظيفة والمستوى والصفة والقيود المفروضة (إن وجدت)، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والموضحة في الملحق رقم (1) بالنسبة لقسم السطح، والملحق رقم (2) بالنسبة لقسم المحركات، ولا تتضمن هذه الشهادات مدة صلاحية.
3. يصدر الإقرار الذي يؤكد إصدار شهادة الأهلية في التدريب البحري المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة؛ للعمل على متن ناقلات الزيت والكيميائيات والغاز المسيل، من قبل السلطة البحرية باللغتين العربية والانجليزية طبقا للنموذج المعتمد في الملحق رقم (7)، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والموضحة في الملحق رقم (3)، ويرتبط صلاحيته بصلاحية شهادة الأهلية في التدريب البحري الحاصل عليها.
4. تصدر شهادات الأهلية في التدريب البحري وشهادات التدريب البحري (شهادات الدورات الحتمية) من قبل المؤسسات التعليمية البحرية طبقاً للنموذج المعتمد ووفقاً للشروط المنصوص عليها في الملحقين رقم (3) و(4)، بعد تقديمها للسلطة البحرية لاعتمادها.
1. يشترط لعمل الربان والضابط الأول وضابط السطح على متن السفن المجهزة بنظم المعلومات والعرض الإلكتروني للخرائط الحصول على "شهادة الأهلية في التدريب لاستخدام نظم المعلومات والعرض الإلكتروني للخرائط" طبقا لأحكام القسمين ألف-II/1 وألف-II/2 من مدونة الاتفاقية، وفي حالة عدم الحصول على هذه الشهادة يجب الإشارة إلى هذا القيد بشهادة الكفاءة.
2. يشترط لعمل الربان والضابط الأول وضابط السطح على متن السفن المجهزة بمساعدات التخطيط الإلكتروني الحصول على "شهادة الأهلية في التدريب لاستخدام الرادار ومساعدات التخطيط الراداري الاوتوماتيكية" طبقا لأحكام القسمين ألف-II/1 وألف-II/2 من مدونة الاتفاقية، وفي حالة عدم الحصول على هذه الشهادة يجب الإشارة إلى هذا القيد بشهادة الكفاءة.
3. يجوز للسلطة البحرية متى رأت ذلك، فرض قيود أخرى بشهادة الكفاءة على الربان والضابط، وفقاً لنتائج الاختبارات اللازمة للحصول عليها، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
1. يشترط لتجديد شهادات الكفاءة تقديم طلب -عبر القنوات المعتمدة- من قبل المستفيد خلال مدة التسعين (90) يوماً السابقة على انتهاء صلاحيتها وذلك بعد استيفاء أحد الشروط التالية:
أ- إتمام خدمة بحرية في الوظائف المذكورة بالشهادة لفترة لا تقل عما يلي:
1. اثني عشر (12) شهراً خلال السنوات الخمس (5) السابقة لتاريخ تقديم طلب التجديد.
2. ثلاثة (3) أشهر خدمة بحرية خلال الستة (6) أشهر التي تسبق التجديد مباشرة.
ب- القيام بأحد الوظائف أو المهام التالية المعادلة والمكافئة للخدمة البحرية التي تتطلبها الفقرة (I) من هذه المادة. وذلك لفترة لا تقل عن ستة وثلاثين (36) شهرا خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتاريخ التمديد أو التجديد مباشرة:
1. مفتش أو معاين بالسلطة البحرية في مجال سلامة السفن.
2. مدرب أو عضو في هيئة التدريس أو محاضر أو مقيّم الكفاءة بمؤسسة تعليمية.
3. مرشد بحري.
4. معاين بهيئة تصنيف معتمدة.
5. مهندس بحري في مجال بناء وصنع وإصلاح السفن.
6. المدير الفني للميناء.
ج- اجتياز اختبار الكفاءة.
د- إتمام دورة أو دورات تدريبية معتمدة.
هـ- إتمام خدمة بحرية معتمدة في الوظائف المنصوص عليها بالشهادة لمدة لا تقل عن ثلاث (3) أشهر كإضافي أو في الرتبة التي تأتي مباشرة قبل الرتبة التي تخولها له الشهادة.
2. على المستفيد تقديم طلب التجديد إلى السلطة البحرية مرفقاً به الآتي:
أ- نسخة من شهادة الكفاءة المراد تجديدها .
ب- نسخة من إثبات الهوية.
ج- نسخة من شهادات الأهلية في التدريب البحري (شهادات الدورات الحتمية) المطلوبة حسب نوع الشهادة.
د- ما يُثبت استيفاء أحد الشروط المُشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة.
هـ- شهادة طبية سارية المفعول تثبت توفر الكفاءة البدنية.
و- صورة شخصية.
3. تجدد السلطة البحرية شهادة الكفاءة بعد التحقق من استيفاء الطلب للشروط والاجراءات المحددة في الفقرات (1، 2) من هذه المادة.