شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري

مقدمة

  • تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال التأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة)، ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري، إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية، وضمان النقل الآمن والمتكامل والمستدام للركاب والبضائع إلى مقاصدهم النهائية بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، وفقاً لـنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وما طرأ عليها من تعديلات، ولوائح النقل البري المعتمدة من الهيئة.

السند النظامي

  • نصت الفقرة (4) من المادة الثانية والثلاثين من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (122 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها على: «تُعقد الدورات التدريبية المهنية للسائقين وسائقي نقل المواد الخطرة بمراكز التدريب المعتمدة من الهيئة»، كما أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13 /41/ 1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ وتعديلاتها نصت في الفقرة (4) من المادة الثالثة والعشرين على «يشترط في سائق الأجرة ما يلي: 4- أن يكون حاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة». ونصت الفقرة (أولاً) في الفقرة (5) من المادة الخامسة والعشرين على «يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي: 5- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه». وأن اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (118 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها، نصت في الفقرة (6) من المادة السابعة والعشرين على «يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي: 6- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة». ونصت الفقرة (5) من المادة الثامنة والعشرين على «يشترط في سائق الحافلة الذي يعمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني ما يلي: 5- أن يكون حاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة»، كما نصت الفقرة (7) من المادة العشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها على: «يشترط في السائق ما يلي: 7- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة».

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعاريف

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  • 1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

  • 2- الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

  • 3- أنشطة النقل البري: نشاط النقل بالحافلات وتشمل (النقل المتخصص، والنقل التعليمي، والنقل بين المدن وداخل المدن)، ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية وتشمل (النقل بالشاحنات لنقل البضائع ونقل المواد الخطرة)، ونشاط الأجرة وتشمل (الأجرة العامة وأجرة المطار).

  • 4- السائقون: سائقو أنشطة النقل البري.

  • 5- بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

  • 6- بطاقة سائق نقل مواد خطرة: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

  • 7- التأهيل والتدريب: تأهيل وتدريب السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

  • 8- الاختبار: اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري.

  • 9- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

  • 10- الاعتماد: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة لممارسة التأهيل والتدريب أو اختبار السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.

  • 11- المدينة محل الاعتماد: المدينة أو المحافظة التي تم بها اعتماد المنشأة بممارسة نشاط التدريب والتأهيل أو الاختبار كمنشأة مؤهلة من الهيئة.

  • 12- مدير التشغيل: الشخص المسؤول عن الإشراف والتخطيط والتشغيل لأسطول النقل في المنشأة لنقل البضائع.

  • 13- مركز التدريب: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء التأهيل والتدريب للسائقين ومديري التشغيل.

  • 14- المتدرب: المستفيد النهائي من خدمات التدريب (السائقين ومديري التشغيل).

  • 15- مركز الاختبار: المنشأة التي تم اعتمادها لإجراء الاختبار للسائقين ومديري التشغيل.

  • 16- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق/ مدير التشغيل للتأكد من القدرة على ممارسة المهنة بكفاءة عالية.

  • 17- شهادة الكفاءة المهنية: شهادة تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

  • 18- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الاعتماد أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

  • 19- الدورة التنشيطية: دورة يتم أخذها لدى مراكز التدريب للسائقين للتأكد من استمرار أهليتهم واستحقاقهم لشهادة الكفاءة المهنية.

المادة الثانية

  • تسري أحكام هذه الشروط والإجراءات على ممارسي نشاطي التدريب والاختبار.

الفصل الثاني: الاعتماد

المادة الثالثة: شروط ومتطلبات الاعتماد

  • يُشترط لحصول المنشأة على الاعتماد ما يلي:

  • 1- استيفاء المسوغات التالية:

    • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

    • ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (التدريب) ساري المفعول.

    • ج- ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.

  • 2- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي.

  • 3- توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

  • 4- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

  • وعلى المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها (60) ستين يومـاً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً، ويصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.

المادة الرابعة: تجديد الاعتماد

  • مع مراعاة المادة (الثالثة)، يتم تجديد الاعتماد لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  • تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد بـ(60) ستين يوماً.

المادة الخامسة: إيقاف الاعتماد

  • يتم إيقاف الاعتماد في الحالات التالية:

    • 1- الإخلال بأي من شروط ومتطلبات الاعتماد الواردة بالفقرات (ب/1، ج/1، 2، 3، 4) من المادة (الثالثة)، مع منح مهلة أقصاها (60) ستون يوماً من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

    • 2- الإخلال بالمتطلبات والالتزامات التشغيلية لمراكز التدريب ومراكز الاختبار الواردة في الفصل (الثالث) من هذه الإجراءات والشروط، والتي لها الأثر المباشر على مخرجات التدريب أو الاختبار، مع منح مهلة أقصاها (60) ستون يوماً من تاريخ الإيقاف لغرض التصحيح والمعالجة.

    • 3- صدور حكم قضائي بمنع مركز التدريب أو مركز الاختبار من مزاولة التدريب أو الاختبار.

  • ولا يجوز ممارسة نشاط التأهيل والتدريب أو إجراء الاختبارات خلال فترة إيقاف الاعتماد.

المادة السادسة: إلغاء الاعتماد

  • يُلغى الاعتماد -دون أدنى مسؤولية على الهيئة- وذلك في الحالات التالية:

    • 1- طلب مركز التدريب أو الاختبار إلغاء الاعتماد قبل انتهائه وموافقة الهيئة على ذلك.

    • 2- التنازل عن الاعتماد دون موافقة الهيئة.

    • 3- مضي مدة (60) ستين يوماً على إيقاف الاعتماد دون معالجة مسببات الإيقاف.

    • 4- مضي مدة (60) ستين يوماً على انتهاء الاعتماد دون تجديده.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي