| تاريخ الإصدار: | 1439-04-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2017-123-3 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-07-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في السعودية، حيث تشمل أحكامًا تتعلق بنطاق التطبيق، المسؤولية عن صحة المستندات، وشروط الطرح الخاص والعام. تحدد الوثيقة متطلبات الطرح الخاص، والتزامات المؤسسات المالية، وإجراءات تقديم طلب التسجيل، بما في ذلك التعهد بالتغطية والمستندات المطلوبة. كما تتناول تنظيم الطروحات الجماعية عبر منصة التمويل الجماعي، وحقوق الهيئة في إجراء استقصاءات ورفض الطلبات إذا كانت تضر بمصالح المستثمرين.
توضح الوثيقة شروط الطرح ال... |
تضمن الإصدار تعديل بسيط في كلاً من:
1- المادة الرابعة والسبعون الفقرة (هـ) و الفقرة (د)، والفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة الخامسة والثمانون وذلك بإحلال عبارة "المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية" محل عبارة "المستثمرين المؤهلين".
2- المادة التاسعة والسبعون الفقرة (و)، و المادة الثالثة والثمانون الفقرة (د)، وذلك بإحلال عبارة "المستثمر المؤهل في السوق الموازية" محل عبارة "المستثمر المؤهل".