| تاريخ الإصدار: | 1439-04-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2017-123-3 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2018، لتحل محل اللوائح السابقة. تشمل القواعد أحكامًا تتعلق بالطرح العام والخاص، وتحدد مسؤوليات الطارحين، ومتطلبات الإشعار للهيئة. يُمنع طرح الأوراق المالية في المملكة إلا وفقًا لهذه القواعد، ويجب على الطارح إشعار الهيئة بمعلومات تفصيلية عن الطروحات المستثناة. يُسمح للهيئة بتصنيف الطرح كخاص بناءً على طلب، مع متطلبات محددة للإشعار والمستندات. يُحظر على الأفراد بيع الأوراق المال... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |
تضمن الإصدار تعديل بسيط في كلاً من:
1- المادة الرابعة والسبعون الفقرة (هـ) و الفقرة (د)، والفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة الخامسة والثمانون وذلك بإحلال عبارة "المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية" محل عبارة "المستثمرين المؤهلين".
2- المادة التاسعة والسبعون الفقرة (و)، و المادة الثالثة والثمانون الفقرة (د)، وذلك بإحلال عبارة "المستثمر المؤهل في السوق الموازية" محل عبارة "المستثمر المؤهل".