قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية

التعديلات السابقة
  • 1- تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية -المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 1428/1/17هـ - (20%) عشرين في المائة من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتبارًا من 1429/1/1هـ مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.

  • ويجوز للجهة بالنسبة إلى المشاريع القائمة صرف دفعة قدرها (20%) عشرون في المائة من قيمة الأعمال المتبقية في العقد مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة للعقود المبرمة حتى تاريخ 1428/12/30هـ.

  • 2- يفعل العمل ببرنامج تمويل المقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقــم (47) وتاريخ 1394/1/25 هـ، وتشكل لجنة من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل.

  • 3- منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع آخذة في الاعتبار نسبة السعودة المقررة والعمالة المتوافرة، وأن تصدر التأشيرات في مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

  • 4- ترفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف بنسبة (40%) أربعين في المائة على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات.

  • 5- تكون مدة الضمان الابتدائي ثلاثة أشهر هجرية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، وللجهة الحق في تمديد مدة هذا الضمان بما يكمل مدة التسعين يوماً المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

  • 6- يجب ألا تقل المدة من تاريخ أول إعلان سواءً في الجريدة الرسمية أو المحلية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوماً، ولا تقل هذه المدة عن ستين يومًا في المشاريع أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية مائة مليون فأكثر.

  • 7- يكتفى -بالنسبة للأعمال الاستشارية الهندسية- بدعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل، ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة، وتكون الترسية وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

  • 8- يستبعد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة (%35) خمسة وثلاثين في المائة عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدم العطاء.

  • 9- يعمل بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذه القواعد، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها.

  • 10- أُلغيت.

  • 11- على الجهات الحكومية الإسراع في إجراءات مراجعة المستخلصات التي يقدمها مقاولو التنفيذ وإنهاؤها أولًا بأول لصرف قيمتها، على ألا تزيد مدة مراجعة المستخلص لدى الجهة الحكومية (في حال استكمال المستندات النظامية) على ثلاثين يومًا.