| تاريخ الإصدار: | 1429-06-05 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 155 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-06-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تنص القواعد والإجراءات على أن الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الحكومية تبلغ 20% من قيمة العقد مع تقديم ضمان بنكي معادل. يمكن صرف نفس النسبة للمشاريع القائمة. تم تفعيل برنامج تمويل المقاولين وتشكيل لجنة من وزارات مختلفة لوضع الضوابط. يجب منح التأشيرات للعمالة خلال 15 يوماً مع مراعاة نسبة السعودة. تم رفع الحدود المالية لدرجات التصنيف مع إعادة تقييمها بعد ثلاث سنوات. مدة الضمان الابتدائي ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. يجب ألا تقل مدة الإعلان عن 30 يوماً و60 يوماً للمشاريع التي تتجاوز تكلفتها 100 مليون ر... |