تشكل لجنة في وزراة التجارة والصناعة من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان، تكون مهمتها ما يلي:
أ- النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، على أن يتم منح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.
ب- وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين.
ج- وضع شروط ومواصفات الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤولية مكتب الإشراف الهندسي على المشروع والمحاسب القانوني وشركات المعاينة وحساب الكميات المتخصصة ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع.
د- وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري.
هـ- وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع الوحدات على الخارطة في أي مشروع عقاري.
و- وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشترٍ.
ز- تحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطورين العقاريين، ويكون منها ما يلي:
1- السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.
2- شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية.
3- شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية.
4- صك ملكية الأرض المراد تطويرها.
5- نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).
6- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
7- نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم.
8- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري -إن وجد-.