اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.
المجلس: مجلس الهيئة.
اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة.
اللائحة: اللائحة الإدارية للهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر.
 
عقد العمل: عقد مبرم بين الهيئة والعامل، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر.  
المرتبة: إحدى التقسيمات في التسلسل الهرمي في جدول المراتب الوظيفية والدرجات والرواتب.
الأجر الأساس: ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافة إليه العلاوات الدورية.
الأجر: الأجر الفعلي، ويشمل الأجر الأساس مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو بسبب أخطار يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر له لقاء العمل بموجب عقد العمل.

الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل

المادة الثانية (إجراءات التوظيف وشروطه)

  • 1- يكون اختيار المتقدمين للعمل في الهيئة وترشيحهم وفق ضوابط وإجراءات يعتمدها الرئيس التنفيذي بحسب ما تقتضيه الوظائف ومتطلبات شغلها.

  • 2- الجدارة والكفاية هي الأساس في اختيار المرشحين من أصحاب المؤهلات والمهارات والقدرات المناسبة لشغل وظائف الهيئة.

  • 3- تكون الأولوية في التوظيف للمرشحين السعوديين.

  • 4- يشترط فيمن يتعاقد معه للعمل في الهيئة ما يأتي:

    • أ- أن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها.

    • ب- أن يجتاز ما تقرره الهيئة من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة.

    • ج- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الهيئة.

    • د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

    • هـ- ألاّ يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    • و- ألاّ يكون قد فُصل من وظيفة في إحدى الأجهزة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله ثلاث سنوات.

    • ز- أن يكون قد أتم سن الثامنة عشرة.

    • ح- ألاّ يكون موظفًا أو مرتبطاً بعقد عمل لدى أي جهة.

  • 5- يجوز -بقرارٍ من المجلس- إعفاء المتقدمين للعمل من شرط (أو أكثر) من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، عدا شرط اللياقة الطبية.

  • 6- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إن ثبت أن تعاقد العامل قد تم بانتحاله شخصية غيره، أو بتقديمه شهادات أو توصيات أو قرارات أو بيانات أو معلومات أو وثائق مزورة أو غير صحيحة؛ فيفسخ عقد العمل تلقائيًّا دون سابق إشعار ودون مكافأة أو تعويض، مع احتفاظ الهيئة بحقها في مطالبته بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفه وما تكبدته من مصاريف وخسائر في سبيل التعاقد معه.

المادة الثالثة (متطلبات التوظيف)

  • 1- على المرشح أن يقدم الوثائق اللازمة للتوظيف، وبخاصة الآتي:

    • أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودي مع الأصل للمطابقة.

    • ب- صورة من رخصة الإقامة أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً أو جواز السفر لغير السعودي، مع الأصل للمطابقة.

    • ج- صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.

    • د- شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها الهيئة.

    • هـ- أربع صور شمسية ملونة حديثة.
      وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمة العامل. 

  • 2- لغرض التعاقد، تعدّ بطاقة الهوية الوطنية شهادة لإثبات السن والجنسية للسعوديين، وتعدّ رخصة الإقامة السارية المفعول أو جواز السفر أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً شهادة إثبات ذلك لغير السعوديين.

  • 3- تُشغل الوظائف الشاغرة في الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بحسب دليل الصلاحيات المعتمد.

المادة الرابعة (المباشرة وعقود العمل ومدة التجربة)

  • 1- تبلِّغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناءً عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على عنوانه البريدي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به. 

  • 2- يعدّ تاريخ أول يوم يباشر فيه المرشح العمل فعليًّا لدى الهيئة هو تاريخ تعيينه.

  • 3- يوظّف المرشح بموجب عقد عمل تعتمده الهيئة يحرر من نسختين باللغة العربية، تسلم إحداهما له وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى الهيئة. ويجب أن يتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر والمزايا الوظيفية وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد أو لأداء عمل معين وأيّ بيان ضروري.

  • 4- إلى جانب اللغة العربية، يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إن تطلب الأمر ذلك، على أن يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.

  • 5- للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للمباشرة إن كان متعاقدًا معه من داخل المملكة. 

  • 6- للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على تأشيرة العمل من سفارة المملكة ببلد التعاقد إن كان متعاقداً معه من خارج المملكة.

  • 7- يعدّ عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل.

  • 8- لا يعدّ العامل الذي يعمل لدى الهيئة تحت التجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك بشرط ألا تزيد مدتها على (تسعين) يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديد مدة التجربة قبل انتهائها على ألا تزيد في مجملها على (مائة وثمانين) يوماً. 

  • 9- يجوز باتفاق الطرفين -كتابةً- إخضاع العامل لمدة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. 

  • 10- لا تدخل في احتساب مدة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية.

  • 11- إذا لم تثبت صلاحية العامل للعمل خلال مدة التجربة جاز للهيئة إنهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وفقاً لنظام العمل، ويرد إليه ما استقطع منه من عائدات تقاعدية، على أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للإنهاء. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة التجربة.

المادة الخامسة (التكليف)

  • 1- يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي. 

  • 2- إن كُلف عامل بالقيام بأعمال عامل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة للآخر.

  • 3- يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة.

  • 4- لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بمهمات وظيفة أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها.

المادة السادسة (النقل)

1- لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابياً- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرًا في مكان إقامته، إلاَّ إذا كان هناك سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال.

2- يجب أن تتوافر لدى العامل المراد نقله مواصفات الوظيفة المراد نقله إليها ومتطلباتها.

الفصل الثالث: التدريب والابتعاث

المادة السابعة (التدريب والابتعاث)

تتيح الهيئة الفرصة لعامليها للتدريب والابتعاث والإيفاد، وفق لائحة التدريب والابتعاث والإيفاد التي يعتمدها المجلس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي