الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15165294) وتاريخ 09/‏07‏/1446هـ

  • إن وزير البيئة والمياه والزراعة

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/159) بتاريخ 11/‏11‏/1441هـ، واستثناءً مما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5216262) بتاريخ 24/‏7‏/1445هـ، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (25050113) بتاريخ 30/‏6‏/1446هـ، المتضمّن مناسبة الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، استناداً على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي، والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، استناداً على السجل الزراعي (لمن لا يملكون صكوك تملك)، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

    • ثانياً: يسري العمل بهذا القرار لمدة (3) سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

  • والله الموفق.

الآلية

  • الآلية المنظّمة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي. والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي على امتداد تكاوين (العرب، والجبيلة، ووادي حنيفة، وطويق) التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، لمن لا يملكون صكوك تملك:

  •  1- أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول.

  • 2- أن يكون لدى صاحب المزرعة إعلان موثق بمنصة (إحكام).

  • 3- أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (5216262) بتاريخ 1445/7/24هـ. 

  • 4- توقيع إقرار من صاحب المزرعة بالآتي:

    • أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البتّ فيه حتى تاريخ تقديم الطلب.

    • ب- أن حصوله على رخصة حفر البئر لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.

    • ج- أن المزرعة ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير.

    • د- أن حصوله على رخص حفر البئر لا يعتدّ به دليلاً على الملكية.

    • هـ- ردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملُّك من منصة (إحكام). 

  • 5- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (3) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، قابلة للتجديد متى ما دعت الحاجة لذلك.