اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

إظهار ديباجة النظام
  • قرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (179/م ش ت) وتاريخ 1447/05/01هـ

  • إن محافظ البنك المركزي السعودي، بناءً على الصلاحيات الواردة في المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11 / 4 / 1442هـ، وما تضمنته من اختصاص البنك المركزي بـ«إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها»، وبموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13 / 1433/8هـ، المتضمنة أن «يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه»، وبعد الاطلاع على قرارات محافظ البنك المركزي السعودي رقم (2/ م ش ت) وتاريخ 14 / 4 / 1434هـ، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ورقم (80/ م ش ت) وتاريخ 16 / 1 / 1441هـ، بإصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، ورقم (82/ م ش ت) وتاريخ 13 / 4 / 1441هـ، بإصدار قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

  • يُقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرافقة.

      ثانياً: إلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (80/ م ش ت) وتاريخ 16 / 1 / 1441هـ.

      ثالثاً: إلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (82/م ش ت) وتاريخ 1441/4/13هـ.

      رابعاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.

      خامساً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وتمهل شركات التمويل فترة (90) يوماً من تاريخ نشره لتصحيح أوضاعها وفق ما جاء فيه، ويُبلّغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

  • والله الموفق.

    أيمن بن محمد السياري

    المحافظ

  • الرقم: 472038006

  • التاريخ: 1447/07/02

  • تعميم

  • السادة/ المحترمون

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • الموضوع: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

  • استناداً إلى الصلاحيات المنوطة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، وإلى الصلاحيات المنوطة لمعالي محافظ البنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

  • نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ المتضمن الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرافقة، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة بموجب القرار رقم (80/م ش ت) وتاريخ 1441/1/16هـ، وإلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر الصادرة بموجب القرار رقم (82/ م ش ت) وتاريخ 1441/4/13هـ.

  • وتمنح شركات التمويل مهلة (90) يوماً من تاريخه لتصحيح أوضاعها وفقاً لذلك.

  • للإحاطة والعمل بموجبه.

  • وتقبلوا تحياتي،

  • يزيد بن أحمد آل الشيخ

  • وكيل المحافظ للرقابة

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

  • لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة في النظام، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

    • أنظمة التمويل: نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل.

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • شركة التمويل الاستهلاكي المصغر: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.

    • شركة الدفع الآجل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويلية.

    • شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الأنشطة التمويلية.

    • شركة التمويل متناهي الصغر: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.

    • نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر: منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من اللائحة.

    • نشاط الدفع الآجل: تمويل المستفيد لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على المستفيد.

    • نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

    • نشاط التمويل متناهي الصغر: منح الائتمان وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من اللائحة.

    • النشاط أو الأنشطة التمويلية: نوع أو أكثر من أنواع التمويل المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك وفقاً للمادة نفسها.

    • عقد التمويل: عقد يُمنح بمقتضاه الائتمان للأنشطة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

    • القسط: إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد موزعاً على مدة عقد التمويل بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكررة، مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.

    • كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

    • إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

    • مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

    • إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.

    • معدل النسبة السنوي: معدل الخصم محسوباً وفق أحكام المادة الخامسة والثمانون من هذه اللائحة.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التمويل.

    • الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسة، والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في شركة التمويل.

    • التعرض: قيمة الأصل المعرض لأي مخاطر ائتمانية، مثل مخاطر عدم السداد أو انخفاض التصنيف الائتماني.

    • التعرض الكبير: التعرض لمستفيد واحد بنسبة (5%) أو أكثر من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.

    • النسبة المؤثرة: (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص شركة التمويل أو حقوق التصويت فيها، سواء أكانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون باتفاق.

       

المادة الثانية

  • يتولى البنك تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي:

    • 1. الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها.

    • 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه.

    • 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.

    • 4. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل.

    • 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها.

المادة الثالثة

يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك وفقاً للمادة نفسها.

الباب الثاني: ترخيص شركات التمويل

المادة الرابعة

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك وفقاً للنظام واللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.

المادة الخامسة

يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لزبائنه لما يصدر عن البنك من ضوابط وتعليمات.

المادة السادسة

لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.

المادة السابعة

  • يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:

    • 1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك بعد إكماله.

    • 2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.

    • 3. وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها.

    • 4. قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم أو الحصص لكل عضو مؤسس ونسبتها.

    • 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعاً من كل عضو مؤسس.

    • 6. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة أو مديري أو أعضاء مجلس مديري الشركة أو من في حكمهم - بحسب الأحوال - موقعاً من كل مرشح.

    • 7. دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:

      • (أ) الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطة التسويق.

      • (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته.

      • (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك.

      • (د) تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.

      • (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات.

      • (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.

      • (ز) خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام.

      • (ح) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.

    • 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي يحدده البنك، صادر لصالح البنك من أحد البنوك المحلية أو فروع البنوك الأجنبية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:

      • (أ) دفع رأس المال.

      • (ب) سحب طلب الترخيص.

      • (ج) رفض طلب الترخيص من البنك.

      • (د) حصول الشركة على موافقة البنك الأولية.

    • 9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين.

    • 10. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي