الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28624) وتاريخ 23 /05/ 1445هـ

  • إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

  • وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

  • وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية، وبهدف توحيد المرجعية التنظيمية لهذه الإجراءات.

  • يُقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

    • ثانياً: تلغي هذه الضوابط جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم.

    • ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه الضوابط من التاريخ المحدد لنفاذها.

  • والله الموفق.

  • المحافظ

  • سهيل بن محمد أبانمي

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة
  • يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • نظام الجمارك الموحد «النظام»: نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ.

    • الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 12 /8/ 1436هـ.

    • الضوابط: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

    • الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

    • البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

    • الضريبة «الرسوم» الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

    • البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

    • البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام (النظام) أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

    • البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها استناداً إلى أحكام النظام أو أي من الأنظمة أو القرارات الصادرة من الجهات المختصة.

    • البضائع العابرة «الترانزيت»: البضائع العابرة لأراضي المملكة وفقاً لأحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً لأحكام النظام.

    • التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.

    • مالك البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة، أو تصديرها أو نقلها بالعبور، أو توكيل الغير للقيام ببعض أو جميع هذه الأعمال.

    • النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة للإجراءات والرقابة الجمركية وفقاً لما نص عليه النظام.

    • السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب «الرسوم» الجمركية وضريبة القيمة المضافة لغايات العرض والبيع.

    • المنصة الإلكترونية: المنصة المعتمدة لدى الهيئة لاستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع.

    • أرشفة الوثائق: تقديم كل الوثائق المطلوبة والمرتبطة بتخليص البضائع من خلال المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده الهيئة.

    • الفاتورة: مستند تفصيلي يصدره البائع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات التي تم تقديمها.

    • المستوعبات «الحاويات»: صناديــق كبيــرة الحجــم مجهــزة بأبــواب أو ألــواح جانبيــة قابلــة للتفكيــك، مــزودة بتركيبـات لتسـهيل شـحنها وتفريغهـا علـى سـطح المركبـات أو القطـارات أو السـفن الناقلـة لهـا، وهـي ذات قيمـة تجاريـة ومتينـة الصنـع وذات اسـتعمال متكـرر، ومعـدة لاستيعاب البضائــع، ويمكن تثبيـت أختام عليها لغايـات التحقـق مـن عـدم فتحهـا.

    • الطبليات: قواعــد أو مســطحات خشــبية أو معدنيــة ترتفــع عن الأرض قليــلاً بعــوارض لتحميــل البضائــع عليهـا، وتكـون مصممـة لكـي ترفـع وتنقـل بواسـطة الآليات المخصصـة لهـذه الغايـة مثـل الروافع الشـوكية، وهـي ذات قيمـة تجاريـة واسـتعمال متكـرر.

    • المقطورات: عربــات نقــل ذات قيمــة تجاريــة تســير بعجلات غيــر آليــة الحركــة مركبــة علــى صــف أو صفيــن أو أكثــر من العجلات مــزودة بتجهيــزات لربطهــا وجرّهــا بواســطة المركبــات والآليات المعــدة لهــذه الغايــة، وتســتخدم فــي نقــل المــواد والبضائــع.

    • الوكيل الملاحي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له من الجهة المختصة الذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

    • سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند استلام البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.

    • بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة.

    • بيان الحمولة «المانيفست»: المستند المقدم من الناقل أو من يمثله والذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

    • المعاينة: تفتيش البضاعة تفتيشاً كلياً أو جزئياً من قبل الموظف المختص أو عبر أجهزة الأشعة أو فحصها مستندياً، بهدف التحقق من نوع البضاعة ومَنشأها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به.

    • التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النظام.

    • مناطق الإيداع: مناطق تودع فيها البضائع في وضع معلّق للرسوم الجمركية والضرائب، وتتضمن مستودعًا أو عدة مستودعات تمارس فيها الأنشطة الموضحة قواعد مناطق الإيداع، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (28918) وتاريخ 1445/5/25هـ وتعديلاتها.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

  • تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظ «المدير العام» صلاحية تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.

الفصل الثاني: المستندات والوثائق

المادة الثالثة: الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع

التعديلات السابقة
  • 1- يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:

    • أ- الفاتورة.

    • ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.

    • ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.

    • د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة مثل التصاريح الأمنية الخاصة لاستيراد بعض البضائع المقيّدة أو الشهادات الصحية أو غيرها.

    • هـ- مراعاة المستندات والوثائق المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

  • 2- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة، سواء كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الخاصة اللوجستية والأسواق الحرة، وللمحافظ استثناء تقديم أي وثيقة من الوثائق الموضحة في الفقرة (1).

  • 3- يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

  • 4- في حالة تعذر إبراز أي من الوثائق المطلوبة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية، أو تعهد خطي بإحضار الوثائق، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق (90) تسعين يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

  • 5- للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك عند استيراد البضائع، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل بضاعة (نظام الترقيم القياسي GS1)، أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر، أو المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.

  • 6- للهيئة قبول نماذج التصريح البريدي (CN22) و(CN23) كبيان جمركي للبريد العادي وإجراء الفحص والمعاينة للطرود وفق معايير المخاطر المطبقة لديها.

  • 7- للهيئة بناءً على معايير المخاطر طلب مستندات إضافية قبل الفسح ومنها أصل فاتورة الشراء، سلسة الفاتورة الكاملة من المصنع للمستورد النهائي، عقود البيع، مستندات الدفع المعتمدة من البنك، صورة خطاب الاعتماد البنكي، شهادة عدم تلاعب.

المادة الرابعة: أرشفة الوثائق إلكترونياً

التعديلات السابقة
  • 1- مع مراعاة الفقرة (7) من المادة الثالثة من هذه الضوابط يتم أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونيًّا، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع.

  • 2- على كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي.

المادة الخامسة: تقديم الفواتير الأصلية

  • 1- يجب عند تقديم البيان الجمركي أن يتم إرفاق فاتورة تفصيلية سواءً كانت أصلية أو إلكترونية.

  • 2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يسمح بإتمام إجراءات التخليص دون تقديم الفاتورة، وذلك بعد تقديم تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تقديم الضمان المقدم مع البيان الجمركي.

المادة السادسة: تعذر تقديم الفواتير

  • مع مراعاة أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية للهيئة تثمين قيمة البضائع وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة.

المادة السابعة: تقديم المستندات للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية

  • يجب على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (30) من نظام الجمارك الموحد، وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (72) ساعة، ومدة لا تقل عن (6) ست ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (72) ساعة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي