| تاريخ الإصدار: | 1445-05-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 28624 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1448-01-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر القرار الإداري رقم 32/5/5441 هـ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي ينظم الإجراءات الجمركية وفق نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. يهدف القرار إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ويمنح المدير العام صلاحيات تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بالإجراءات الجمركية. يتضمن القرار فصولاً تتناول التعريفات، نطاق التطبيق، المستندات المطلوبة عند استيراد البضائع، إجراءات نقل البضائع، معاينة البضائع، الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والضمانات والاستر... |