إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/4/2هـ، التي نصت على "يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانيًا) و (رابعًا) و (سابعًا) من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية لـ (12) شهراً للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة وفقًا لضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض".
يقرر ما يلي :-
أولاً: الموافقة على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.
والله الموفق،،،
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل