ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ/2025/13/ت) وتاريخ 1447/06/24هـ الموافق 2025/12/15م

  • إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/4/2هـ، التي نصت على "يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانيًا) و (رابعًا) و (سابعًا) من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار الأجرة الإجمالية لـ (12) شهراً للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة وفقًا لضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض".

  • يقرر ما يلي :-

  • أولاً: الموافقة على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

  • والله الموفق،،،

  • وزير البلديات والإسكان

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

  • ماجد بن عبدالله الحقيل

أولًا

  • لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • 1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    • 2- الأحكام النظامية: الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ.

    • 3- المخالفة: أي فعل أو امتناع عن فعل يعد مخالفًا لما ورد في البند (ثانيًا) أو (رابعًا) أو (سابعًا) من الأحكام النظامية ثبت بموجب قرار من اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات، بناء على المادة (العشرون) من نظام الوساطة العقارية.

    • 4- تصحيح المخالفة: الإجراء اللازم لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها خلال المدة المحددة لتصحيحها، بما يعيد الوضع إلى حالته المتوافقة مع الأحكام النظامية.

ثانيًا

تطبق هذه الضوابط على كل من ثبتت عليه مخالفة للأحكام النظامية. 

ثالثًا

  • يجب على المخالف تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لا يتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.

رابعًا

خامسًا

 في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار -بحسب الأحوال- بما يتفق مع الأحكام النظامية.

سادسًا

إذا تعذّر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتُفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.

سابعًا

لا يخلّ تطبيق هذه الضوابط بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.

ثامناً

يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.