جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ /2025/10/ت) وتاريخ 1447/06/20هـ الموافق 2025/12/11م

  • إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • بعد الاطلاع على الفقرة (2) من البند (تاسعاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1447/4/2هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ القرار.

  • والله الموفق.

  • وزير البلديات والإسكان

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

  • ماجد بن عبد الله الحقيل