ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ/2025/12/ت) وتاريخ 1447/06/24هـ الموافق 2025/12/15م

  • إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 1447/4/2هـ المتضمنة بأن يقدم الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من هذه الأحكام أمام الهيئة ويُبت فيه وفقًا للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

  • يقرر ما يلي :-

  • أولاً: الموافقة على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة. ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

  • والله الموفق،،،

  • وزير البلديات والإسكان

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

  • ماجد بن عبدالله الحقيل

أولًا

  •  لأغراض تطبيق هذه الضوابط تفسر المصطلحات الآتية بالمعاني المبينة أمامها: 

  • 1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

  • 2- الأحكام النظامية: الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 02/04/1447هـ.

  • 3- الضوابط: ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.

  • 4- العقار الشاغر: العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.

  • 5- الأجرة الاجمالية المحددة: أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر. 

  • 6- "إيجار": الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 03/04/1435هـ. 

ثانياً

يجب أن يكون العقار محل الاعتراض شاغراً عند تقديم الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة.

ثالثاً

  • تنظر الهيئة في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وفق الآتي:

  • 1- يقدم الطلب من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب.

  • 2- يقدم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة "إيجار".

  • 3- تبت الهيئة في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتماله.

  • 4- يتعين على مقدم الطلب استكمال تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها الهيئة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، ويغلق الطلب في حال مضي تلك المدة دون استكماله.

  • 5- يبلغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض طلب الاعتراض فور صدور ه من خلال شبكة "إيجار".

رابعاً

ينظر الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة، وفقاً لسببه على أن يرفق بطلب الاعتراض المستند اللازم حسب ما هو موضح بملحق المستندات الداعمة.

خامساً

يُعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها.

ملحق المستندات المطلوبة لنظر حالات الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة