إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من البند (ثالثاً) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 1447/4/2هـ المتضمنة بأن يقدم الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من هذه الأحكام أمام الهيئة ويُبت فيه وفقًا للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
يقرر ما يلي :-
أولاً: الموافقة على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة. ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.
والله الموفق،،،
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل