اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وقبرص

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/170) وتاريخ 1447/08/21هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (11/132) بتاريخ 1447/6/10هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (578) بتاريخ 1447/8/15هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 1447/4/4هـ الموافق 2025/9/26م، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كلٌّ فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود


  • قرار رقم (578) وتاريخ 1447/08/15هـ
    إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48353 وتاريخ 1447/6/13هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 131598 وتاريخ 1447/5/8هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.

  • وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (498) وتاريخ 1444/7/23هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1918) وتاريخ 1447/5/22هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (132 /11) وتاريخ 1447/6/10هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7194) وتاريخ 1447/7/4هـ.

  • يقرر:

    • الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 1447/4/4هـ الموافق 2025/9/26م، بالصيغة المرافقة.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • رئيس مجلس الوزراء

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والصحية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وإدراكاً منهما للمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

  • يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

    • 1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

    • 2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

  • يعمل الطرفان على ما يلي:

    • 1- تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

    • 2- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

    • 3- بذل أقصى مساعيهما لإبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

  • يشجع الطرفان ما يلي:

    • 1- تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

    • 2- المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

  • يعمل الطرفان على ما يلي:

    • 1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

    • 2- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

    • 3- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

    • 4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

لا يستخدم الطرفان المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويُبلّغ عن تشكيل اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي