معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها

1- المقدمة

الغرض

  • استناداً إلى المادة (24) والمادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 332291 /1/ 1443 وتاريخ 18 /10/ 1443هـ، يحقّ للمركز أن يعفي -مع مراعاة الأنظمة القائمة- بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

  • تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح المعايير والضوابط الخاصة بالموافقة على طلب الإعفاء من مقدّم الطلب بالإضافة إلى النماذج الخاصة بذلك.

 

التطبيق

  • يتم تطبيق هذه المعايير والضوابط على المنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي التي تنطبق عليها معايير وشروط الإعفاء.

 

2- المعايير والضوابط

1

  • يجوز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.

2

  • يتمّ تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك (نموذج طلب إعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح). وعلى مقدّم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفياً للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.

3

  • تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى المعايير التالية:

    • أ‌- طبيعة النشاط أو الخدمة: ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الاستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة.

    • ب‌- مقدّم الطلب: من يقوم برفع طلب الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي.

    • ج‌- النطاق الجغرافي لممارسة النشاط: هو النطاق الجغرافي الذي تسري عليه أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ضمن إقليم المملكة، بما في ذلك المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والذي قد تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على قدرة مقدمي الخدمة على تقديم الخدمة المطلوبة في ذلك النطاق الجغرافي.

    • د‌- الجوانب الفنية: وتشتمل على الجوانب الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.

    • هـ- الجوانب الاقتصادية: وتشتمل على تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.

4

  • عند دراسة الطلب، يجب على الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز (الشؤون التنظيمية، تطوير القطاع... إلخ) لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.

5

  • خلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال مدة (15) يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة، فيعتبر الطلب لاغياً بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلاً للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.

6

  • بناءً على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي