حيث أن دول الموقعين على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة حول التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (الاتفاقية) هي أطراف في، أو أقاليم تشملها، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدّلة بأحكام البروتوكول المعّدِل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة) أو أن هذه الدول قد وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة وأنها تقر بأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجب أن تكون سارية ونافذة قبل أن يتم أول تبادل لمعلومات الحسابات المالية؛
وحيث تنوي الدول تحسين الامتثال الضريبي الدولي بالمزيد من البناء على علاقتها بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية؛
وحيث أن معيار الإبلاغ المشترك قد تم تطويره من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول مجموعة العشرين لمعالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي؛
وحيث أن الدولة التي وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تصبح دولةً كما هي معرفة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية فقط عندما تصبح طرفاً في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛
وحيث أن أنظمة الدول المعنية تتطلب أو متوقع منها أن تتطلب بأن تقوم المنشآت المالية بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بحسابات محددة واتباع إجراءات العناية الواجبة المرتبطة، وبما يتفق مع نطاق التبادل المبين في المادة (2) من هذه الاتفاقية ومع إجراءات الإبلاغ وإجراءات العناية الواجبة المحددة في معيار الإبلاغ المشترك؛
وحيث من المتوقع أن يتم تعديل أنظمة الدول بين وقت وآخر لتعكس التحديثات في معيار الإبلاغ المشترك وعندما يتم سن مثل هذه التغييرات من قبل دولة ما فإن معيار الإبلاغ المشترك يعتبر أنه يشير إلى النسخة المحدثة بشأن تلك الدولة؛
وحيث يجيز الفصل الثالث من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما فيه تبادل المعلومات على أساس تلقائي، ويسمح للسلطات المختصة في الدول بالاتفاق على نطاق ونماذج مثل هذا التبادل التلقائي؛
وحيث تنص المادة (6) من اتفاقية المساعدة الإدارة المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الإتفاق المتبادل على تبادل المعلومات تلقائياً، فإن تبادل المعلومات سيكون على أساس ثنائي بين السلطات المختصة؛
وحيث لدى الدول، أو من المتوقع أن يكون لديها، من وقت تنفيذ التبادل الأول (1) إجراءات حماية ملائمة لضمان أن تظل المعلومات التي يتم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية سرية وأن تستعمل فقط لأغراض المحددة في الاتفاقية، و(2) البنية التحتية لعلاقة تبادل فعالة (بما فيه إجراءات مؤسسة لضمان تبادل معلومات في وقته ودقيق وسري، وإتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانيات لحل أية مسألة أو استفسار حول التبادل أو طلبات التبادل دون ابطاء وتطبيق أحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية)؛
وحيث تنوي السلطات المختصة في الدول ابرام اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي بناءً على التبادل التلقائي بموجب بموجب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، دون الإخلال بالإجراءات التشريعية الوطنية (ان وجدت)، المتعلقة بنظام الاتحاد الأوروبي (إذا انطبق)، ومراعاة السرية وأوجه الحماية الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة بموجب تلك الاتفاقية؛
لذلك، اتفقت السلطات المختصة على الآتي: