لائحة حماية حقوق المسافرين

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (574/36) وتاريخ 18 /11/ 1444هـ

  •  

  • إن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً على الفقرة (12) من المادة (6) من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) بتاريخ 11 /2/ 1426هـ، التي تضمنت أن من صلاحيات مجلس إدارة الهيئة اعتماد اللوائح التنظيمية لهذا التنظيم.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية الواردة في محضر اجتماع اللجنة الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 8 /11/ 1444هـ، المتضمنة الرفع للمجلس بمناسبة الموافقة على لائحة حماية حقوق المسافرين.

  • واستناداً إلى مداولات ومناقشات أعضاء المجلس في هذا الشأن خلال اجتماع المجلس السادس والثلاثين/ الدورة الخامسة والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 18 /11/ 1444هـ الموافق 7 /6/ 2023م.

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  •  

  • قرر المجلس ما يلي:

    • أولاً: اعتماد لائحة حقوق المسافر بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

  • والله الموفق.

 

الباب الأول: التعريفات والأهداف والنطاق

المادة الأولى: تعريف المصطلحات

  • أولاً: لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بالكلماتِ والعباراتِ الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يـقـتضِ الـسـيـاق خلاف ذلك:

    • 1) المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 2) الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.

    • 3) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

    • 4) الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

    • 5) النظام: نظام الطيران المدني.

    • 6) اللائحة: لائحة حماية حقوق المسافرين.

    • 7) المُسافِر: الرّاكب المتعاقد مع الناقلِ الجوي الذي يُشغّل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذهِ اللائحة.

    • 8) إدارة حماية حقوق المسافرين: الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة المسائل المتعلقة بحماية حقوق المسافرين.

    • 9) وحدة حقوق السحب الخاصة: وحدة الحساب المعتمدة في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي المحررة في مونتريال عام 1999م، لتحديد قيم التعويض في مقابل العملة المحلية، ويتم تحديثها بشكلٍ دوريٍّ من قبل صندوق النقد الدولي.

    • 10) تذكرة السّفر: مستندٌ أو سجلٌّ إلكترونيّ صادرٌ عن الناقلِ الجوي يتضمن حجزاً مؤكداً لنقل المسافرِ من نقطة المغادرة إلى نقطة الوصول على رحلةٍ معينة بتاريخ ووقت معينين ومقعد محدد ودرجة خدمة معينة.

    • 11) النقل العارض: النقل الجوي التجاري غير المُنْتَظَمْ للأشخاصِ والأمتعةِ المصاحبةِ لهم، على أساس المدة الزمنيّة، أو مسافة الرحلة، أو على أساس الرحلة عندما تُشغّل كاملَ حمولةِ الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

    • 12) ذوو المُتطلّبات الخاصة: الأشخاص ذوو الإعاقة والمسافرون الذين يتطلّبُ سفرهم القيام بترتيباتٍ مُسبقة مع الناقل الجوي لإنهاء إجراءات سفرهم وصعودهم إلى الطائرة، ويشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، وأصحاب الوزن الزائد، أو الذين لديهم صعوبة مؤقّتة في الحركة لأسباب طبية.

    • 13) الأمتعة المُصاحِبة: الأمتعة التي يحملها المسافر معه في مقصورة الطائرة.

    • 14) الأمتعة المُسجَّلة: الأمتعة التي يقبل الناقل الجوي نقلها في مخزن الطائرة المُخصّص للأمتعة.

    • 15) الحجز الفائض: ممارسة بيع الحجوزات من الناقل الجوي أكثر مما يمكن للطائرة استيعابه في عدد المقاعد.

    • 16) رفض الإركاب: رفض نقل المسافر على الرحلةِ المُحدَّدة بالحجز بسبب الحجز الفائض.

    • 17) القوة القاهرة: حدثٌ أو ظرفٌ استثنائيٌّ خارجٌ عن سيطرةِ الناقلِ الجوي؛ لا يُمْكِنُ توقّعَهُ أو التنبؤ به أو تجنبه خلال ممارسة النشاط الاعتيادي، ويكون هذا الحدثُ سبباً في تأخّر الرحلات أو تغيير الجدول الزمني لرحلات الناقل الجوي أو إلغائها.

    • 18) المقصد النهائي: النقطةُ التي تنتهي عندها الرحلة، سواءً كانت دون توقف أو متتابعة، وفقاً للحجز المتفق عليه.

    • 19) الأدوات والأجهزة المساعدة: وتشمل على سبيل المثال أيُ كرسيٍ متحركٍ يدوي أو كهربائي أو مشاية أو عصا أو عكاز أو أطراف اصطناعية أو أية مساعدة أخرى مُصمَّمة خصيصاً لمساعدة شخصٍ يعاني من إعاقة أو محدودية في الحركة وتتطلب حالته استخدام هذه الأدوات للتنقل.

    • 20) التأخير على المَدْرَجْ: الوقت الذي تبقى فيه الطائرة على الأرض، بالنسبة للمغادرة من وقت اكتمال التصعيد للطائرة حتى وقت إقلاعها وبالنسبة للوصول من وقت هبوطها على المدرج لحين إتاحة النزول للركاب.

    • 21) سعر التذكرة: كامل السعر المدفوع للتذكرة شاملاً الضرائب وأية رسوم أخرى، بما في ذلك الرسوم الإدارية التي يفرضها الناقل الجوي مقابل جميع الخدمات الاختيارية وغير الاختيارية المُدْرَجة في التذكرة.

    • 22) مُنَظِّم رحلات: كل مرخص له يقومُ بتنظيمِ رحلاتٍ وبرامج سفر وبيعها وتسويقها داخل المملكة أو خارجها للعموم؛ وبشكل منتظم بمقابلٍ ماليٍّ، ويشمل ذلك توفير النقل الجوي ضمن باقة السفر.

    • 23) الرعاية: العناية والخدمات اللازمة التي يجب على الناقل الجوي تقديمها للمسافرين بموجب هذه اللائحة.

    • 24) المساندة: الإرشادات والتوجيهات والمعلومات التي يلتزم الناقل الجوي بتقديمها للمسافرين عند عدم تمكنه من الوفاء بالالتزامات المناطة به بموجب عقد النقل.

  • ثانياً: ما لم يَرِدْ تعريفه في هذه اللائحة من مصطلحات، يُؤخذ بالتعريفِ المُخصَّص له في المعاهدات الدولية المنضمّة إليها المملكة أو النظام، أو التشريعات ذات العلاقة.

المادة الثانية: الأهداف

  • تهدف هذه اللائحة إلى:

    • 1. المساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها.

    • 2. تنظيم أنشطةِ تقديم الخدمة للمسافر من الناقل الجوي، وتحقيق التكامل المُستدام.

    • 3. تحسين تجربةِ المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها، عَبْرَ تقديمِ أدواتِ الرعايةِ والمساندةِ اللازمة.

    • 4. تعزيز حفظِ حقوقِ المسافرِ لغاية الحصولِ على نقلٍ مُنظَّمٍ وآمنٍ ومراعٍ لاحتياجات المسافر.

المادة الثالثة: النطاق والتطبيق

  • مع عدم الإخلال بأحكام النظام والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق أحكام هذه اللائحة على:

    • 1. الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً.

    • 2. الرحلات القادمة للمملكة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم تطبق على المسافر أنظمة بلد المغادرة.

    • 3. جميع المسافرين شاملاً المسافرين بتذاكر مخفضة أو الحاصلين على مزايا وفقا لبرامج الولاء المقدمة من الناقل الجوي.

    • 4. المسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات.

    • 5. شكاوى المسافرين المتعلقة بالأمتعة للرحلاتِ القادمةِ إلى المملكة بواسطة ناقلٍ جويٍّ أجنبيٍّ.

المادة الرابعة: العلاقة التعاقدية

  • 1. تنشأ العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والمسافر وتكون خاضعةً لأحكام هذه اللائحة بمجرد إصدار الحجز.

  • 2. عند إتمام الرحلة، أو أي جزء منها، من خلال ناقلٍ فعليٍّ، يكون الناقل الفعلي مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذه اللائحة تجاه المُسافرِ في حدودِ النّقل الذي قام به، في حين يكون الناقل المتعاقد مسؤولاً عن كامل النقل.

  • 3. تقع على الناقلِ الجويِ مسؤوليةُ توفيرِ الخدماتِ المنصوصِ عليها في هذه اللائحة، ولا يجوزُ له الاحتجاج بعدم توفّرها، أو عدم إمكان توفّرها، ما لم يُخْطِر المسافر بذلك عند إجراء الحجز.

الباب الثاني: حقوق المسافرين

المادة الخامسة: حقوق المسافر

  • يلتزمُ الناقلُ الجوي بتوفيرِ الحقوق الآتية للمسافر:

    • 1. الشفافيّة: يُقَدَّمُ للمسافرِ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الحجز وفقاً لعقد النقل الجوي، وكذلك المتعلقةِ بآليةِ معالجةِ تأخير الرحلات أو إلغائها، أو رفض الإركاب، أو تأخّر الأمتعة أو تلفها، وغير ذلك، وفقاً للتفصيل الوارد في هذه اللائحة. بالإضافة إلى الإعلان عن مكوِّنات سعر التذكرة بشكل واضح وغير مُضلِّل، بما في ذلك ما يتعلق بالحملات الترويجية المُخَفَّضَة.

    • 2. فعالية قنوات التواصل: يُمَكّنُ المسافر من التواصل بشكل سريع وفعّال مع الناقل الجوي، لإتمام عملية الحجز وإجراءات السفر، والحصول على الرعاية والمساندة اللازمة عند الحاجة داخل وخارج المطار.

    • 3. الالتزام بالمواعيد المُحدَّدَة في جدول الرحلات: الالتزامُ بمواعيدِ وقتِ المغادرةِ والوصولِ المُقرَّرَة في جدول الرحلات؛ والمُبيَّنَة في الحجز.

    • 4. عدم رفض الإركاب: الالتزام بإركاب المسافر على الرحلة وفقاً للحجز، وتوفير الرعاية والمساندة اللازمة عند تعذر ذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    • 5. تسليم الأمتعة المُسجَّلة: تسليم الأمتعة المُسجَّلة في ذات الوجهة المتفق عليها في الحجز؛ سليمة ودون تأخير.

    • 6. برامج الولاء: توضيحُ شروط وأحكام برامج الولاء للمسافر، والالتزام بجميع الوعود والمزايا المُضمَّنة بها، شريطة ألا يؤدي ذلك لمخالفةِ أحكامِ هذه اللائحة.

    • 7. الرعاية والمساندة: تقديمُ الرعاية والمساندة اللازمة في الحالات التي تقتضي ذلك، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    • 8. التعويض: تعويض المسافر في الحالات التي تقتضي التعويض، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة: التزامات المسافر

  • يلتزم المسافر بما يأتي:

    • 1. الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل المُعلنة من قبل الناقل الجوي قبل إنشاء الحجز.

    • 2. تزويد الناقل الجوي بمعلومات التواصل الصحيحة الخاصة به عند الحجز.

    • 3. الحضور للمطار في الوقت المُحدَّد من الناقل الجوي؛ لإنهاء إجراءات السفر، والتواجد عند بوابة المغادرة وفق التعليمات المُعلنة من الناقل الجوي.

    • 4. استكمال كافة مستندات ومتطلّبات السفر النظامية، وفقاً لأنظمةِ وتعليماتِ دولة المغادرة ودولة الوصول ودول نقاط التوقّف.

    • 5. الإفصاح عن أيةِ إعاقةٍ أو متطلّباتٍ خاصةٍ -إن وجدت- أثناء إنشاء الحجز.

    • 6. الالتزام بالذوق العام، وعدم القيام بأيِ عملٍ من شأنه التأثير على سلامةِ الرحلةِ أو تعطيل إقلاعها في الوقت المحدد لها، أو ما يمكن معه أن يُعتبر راكباً مشاغباً وفقاً للمادة (168) من النظام.

المادة السابعة: التزامات الناقل الجوي

  • يلتزم الناقل الجوي بما يأتي:

    • 1. التأكّد من استيفاء المسافر للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المقصد النهائي، أو المطارات التي يتم النقل عبرها.

    • 2. توضيح شروط وأحكام عقد النقل الجوي بشكلٍ مُبسَّطٍ ومقروءٍ للمسافر باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن ما يأتي:

      • • أسعار التذاكر.

      • • ‌جداول الرحلات.

      • • ‌مزايا برامج الولاء.

      • • ‌الخدمات المُتاحة للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلَّبات الخاصة.

      • • ‌آلية التواصل في حالات التأخير، أو الإلغاء، أو رفض الإركاب، أو تلف الأمتعة، أو تأخّرها.

      • • ‌آلية الحصول على الرعاية والمساندة والتعويض في حالات تأخّر الرحلات أو إلغائها أو رفض الإركاب.

    • 3. نشرُ هذه اللائحة بهدف التوعية في موقعه الإلكتروني ونقاط البيع الخاصة به، بالإضافة إلى سياساته والإجراءات الخاصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذه اللائحة باللغتين العربية والإنجليزية.

    • 4. إبلاغ المسافر فور توفّر المعلومات المُتعلّقة بتقديم موعد الرحلة، أو رفض الإركاب، أو إلغاء الرحلة، أو تأخّرها، ويشمل الإبلاغ أي تأخيراتٍ إضافيةٍ وفقاً للتفصيل الوارد في هذه اللائحة، ويلتزم ببيان ما يلي:

      • ‌أ. ‌سبب التقديم أو رفض الإركاب أو التأخير أو الإلغاء.

      • ‌ب. خيارات ‌التعويض المُسْتَحقّة للمسافر.

      • ‌ج. نوع الرعاية والمساندة التي يوفّرها الناقل الجوي للمسافر.

    • 5. التواصل مع المسافر في الحالات المتعلقة بالرعاية والمساندة والتعويض، ولا يُعفى من ذلك حال عدم اشتراك المسافر في خدمة الرسائل النصية المدفوعة.

    • 6. تزويد الهيئة، دون تأخير، بجميع المعلومات والسجلات والإثباتات والمستندات اللازمة للرحلات المعينة ــبما فيها التسجيلات المسموعة والمرئية والسجلات الإلكترونية والتقاريرــ التي تطلبها.

    • 7. يلتزم الناقلُ الجويُّ بتوفير نظام يختصُّ بحمايةِ حقوقِ المسافرين تعتمده الهيئة، على أن يتضمن النظام آلية مناسبة لمعالجة المشاكل التي تواجه المسافر، وأن يضمن توفير الموارد اللازمة لدعم المسافر عند حدوث أي اضطراب تشغيلي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي