اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة

المادة الأولى

  • يُقصد بممارسة مباشرة الأموال العامة التعامل مع المال العام بحفظه أو إدارته كلياً أو جزئيا باستخدام المستندات الورقية أو الالكترونية .

المادة الثانية

المادة الثالثة

  • يشترط في الموظفين الذين يُكلفون بالعمل في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة ووظائفهم ليست من الوظائف الواردة في (المادة الثانية) من هذه اللائحة ما يلي :

    • 1 - أن تكون العهدة تحت مسئوليته .

    • 2 - أن تكون ضمن مهام وظيفته استلام العهد وصرفها خلال السنة .

    • 3 - أن لا يقل إجمالي قيمة العهد المستلمة خلال سنة عـن مليون ريال ، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة تخفيض القيمة للمواقع النائية في الحالات التي يراها موجبة لذلك .

المادة الرابعة

  • تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية مـن ثلاثة أعضاء مـن (الوزارة – ووزارة الخدمـة المدنية - والجهة ذات العلاقة) تتولى دراسة خضوع الوظيفة التي يشغلها الموظف حسب الشروط الواردة في (المادة الثالثة) من هذه اللائحة وفقا لما يلي:

    • 1- أن لا تقل مرتبة عضوي الوزارة ووزارة الخدمة المدنية عن المرتبة العاشرة .

    • 2- يُعاد تشكيل عضوي اللجنة (الوزارة – وزارة الخدمة المدنية) كل أربع سنوات.

    • 3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية.

    • 4- تعيين سكرتير للجنـة مـن موظفي وزارة الخدمة المدنيـة يقوم بتنظيم سجلاتها والدعوة إلى إجتماعتها وإعداد قراراتها وما يلزم من أعمال مكتبية.

    • 5- ترفع اللجنة توصياتها لوزير الخدمة المدنية لاعتمادها.

المادة الخامسة

  • يجب على المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية عدم تعيين أو تكليف أي موظف للقيام بمهام مباشرة الأموال العامة وحفظها إلا وفق الشروط الواردة في (المادة الخامسة) من النظام .

المادة السادسة

  • مع مراعـاة مـا ورد في المادة (الرابعة) من النظام ، على الجهة استخدام وسائل إلكترونيـة لضـبـط مـدخلات ومخرجـات الصناديق والمستودعات وذلـك مـن خلال الآتي:

    • ‏1- استبدال المستندات اليدوية بمستندات إلكترونية .

    • 2- على الموظفين المشمولين بهذا النظام عند توليهم متابعة تحصيـل إيرادات الدولة آليا من خلال نظام سداد ، أو أساليب تقنية أخرى تقرها الوزارة ، التقيد بالأحكام الواردة بالفصل الثالث من نظام إيرادات الدولة.

    • 3- وضع رمز لكل صنف من أصناف المستودعات يمكن من خلاله متابعة حركة الصنف (المدخلات - المخرجات - الرصيد) آليا.

المادة السابعة

  • من مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة) من النظام ، يستحق من تولى ممارسة حفظ الأموال العامـة عـن طـريـق ضبط مدخلات ومخرجات الصناديق بالوسائل الإلكترونية المكافأة الواردة بالنظـام بـعـد التحقـق مـن التقيد بالدورة المستندية الإلكترونية النظامية.

المادة الثامنة

  • مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بالأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ما يلي :

    • 1- موافقته الخطية على التكليف قبل إصدار قرار التكليف .

    • 2- ألا يكون معيناً على بند أجور العمال أو الوظائف المؤقتة أو لائحة استخدام الموظفين غير السعوديين .

    • ‏3- لم يسبق إخلاله بواجباته الوظيفية .

    • 4- أن لا يكلف أثناء فترة التحقيق معه .

    • ‏5- عدم وجـود موظف تنطبـق عـلـيـه شـروط شغل وظيفـة خاضعة لنظـام مباشـرة الأموال العامة.

المادة التاسعة

  • مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (السابعة ، والثامنة) من اللائحة ، يشترط لصرف المكافأة لمن يُكلفون وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام ما يلي:

  • 1- أن يُكمل من يُكلف بهذا العمل سنة كاملة متصلة .

  • 2- أن يتم إعداد محضر باستلام بين من يكلف و من تخضع وظيفته للنظام بموجودات الصندوق أو المستودع واعتماده من صاحب الصلاحية .

المادة العاشرة

  • يشترط لصرف المكافأة للحالات الواردة في المادة (السابعة) من النظام مايلي:

    • 1- شهادة إثبات الوفاة وقرار طي خدمات المتوفى .

    • 2- تقرير طبي من الهيئة الطبية المختصة يثبت العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بين ممارسته الوظيفة ومهامها .

    • ‏3- قرار نقل الموظف أو ترقيته لوظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي