المادة 1: إنشاء اتحاد خاص؛ اعتماد تصنيف دولي
(1) تُنشئ البلدان التي ينطبق عليها هذا الاتفاق اتحاداً خاصاً.
(2) تعتمد هذه البلدان تصنيفاً واحداً للتصاميم الصناعية (يشار إليه فيما بعد بعبارة "التصنيف الدولي")
(3) يشمل التصنيف الدولي ما يلي:
"1" قائمة بالأصناف والأصناف الفرعية؛
"2" قائمة أبجدية بالسلع التي أدمجت فيها تصاميم صناعية، مع بيان الأصناف والأصناف الفرعية التي صنفت فيها؛
"3" ملاحظات تفسيرية.
(4) قائمة الأصناف والأصناف الفرعية هي القائمة المرفقة بهذا الاتفاق، مع مراعاة التعديلات والإضافات التي تدخلها عليها لجنة الخبراء التي تُنشأ بموجب المادة 3 (ويشار إليها فيما بعد بعبارة "لجنة الخبراء").
(5) تعتمد لجنة الخبراء القائمة الأبجدية للسلع والملاحظات التفسيرية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3.
(6) يجوز للجنة الخبراء تعديل التصنيف الدولي أو استكماله وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3.
(7)
(أ) يوضع التصنيف الدولي باللغتين الإنكليزية والفرنسية.
(ب) توضع نصوص رسمية للتصنيف الدولي باللغات الأخرى التي قد تختارها الجمعية المشار إليها في المادة 5، بعد استشارة الحكومات المعنية. ويتكفل بوضع هذه النصوص المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "المكتب الدولي") والمشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليها فيما بعد بكلمة "المنظمة").