الاتفاق بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، المعتمد في 1968 والمعدل في 1979، ينشئ اتحاداً بين الدول الموقعة ويحدد تصنيفاً دولياً موحداً للتصاميم. يتضمن الاتفاق آليات لتعديل التصنيف من قبل لجنة خبراء، مع احتفاظ كل دولة بحق تطبيق التصنيف. القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة وتُنشر من قبل المكتب الدولي للملكية الفكرية. الجمعية، المكونة من ممثلين عن الدول الأعضاء، مسؤولة عن إدارة الاتحاد وتحديد الميزانية، وتُعقد اجتماعات دورية بناءً على دعوة المدير العام.
المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، ...
اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية