إن وزير البلديات والإسكان
إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ القاضي بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 1445/5/26هـ
يقرر ما يلي:
أولاَ: تعدل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 1445/5/26هـ
ثالثًا: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه.
والله الموفق
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل
