| تاريخ الإصدار: | 1446-07-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/139 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوافق على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، حيث تظل التراخيص الحالية سارية ويتعين على المرخص لهم تصحيح أوضاعهم خلال سنتين. يجب تقديم خطة تصحيح إلى وزارة الطاقة خلال سنة، مع إمكانية تمديد المهلة لست سنوات. يتولى وزير الطاقة تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، ويشمل النظام تعريفات دقيقة للمواد والعمليات المرتبطة بها. يُشترط الحصول على ترخيص لمزاولة أي عمليات بترولية أو بتروكيماوية، مع ضرورة موافقة الوزارة على إنشاء المنشآت. يتضمن النظام آ... |