نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

إظهار ديباجة النظام
  • المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمـــــان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (8/80) بتاريخ 1446/5/2هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1466/7/7هـ. 

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة. 

    • ثانيا: لا تخل أحكام النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - بسريان التراخيص الصادرة وفقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 1439/1/28هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص - وقت العمل بالنظام - تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

    • ثالثاً: علی سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

    • سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

  •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1446/7/7هـ

  • إن مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33220 و تاريخ 1446/5/8هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 2945 وتاريخ 1444/8/30هـ، في شأن مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (10030) وتاريخ 1443/2/15هـ. 

  • وبعد الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/1/28هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (146) وتاريخ 1445/8/17هـ، والمذكرات رقم (3571) وتاريخ 1445/10/13هـ، ورقم (4033) وتاريخ 1445/11/22هـ، ورقم (2166) وتاريخ 1446/6/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

  • وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-46/1 /ت) وتاريخ 1446/1/26هـ. 

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8/80) وتاريخ 1446/5/2هـ. 

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6781) وتاريخ 1446/6/30هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، بالصيغة المرافقة. 

    • ثانياً: لا تخل أحكام النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادرة وفقاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/1/28هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص - وقت العمل بالنظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، على أن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم في مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

    • وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • ثالثاً: يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها. 

    • رابعاً: يحدد ما يستقطع لوزارة الطاقة من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها. 

    • خامساً: قيام كل من وزارة الطاقة ووزارة المالية بوضع آلية لحوكمة صرف المبلغ المستقطع، وفق ما أشير إليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • سادساً: تتولى وزارة الطاقة -في سبيل تنفيذ أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 

      • 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بقطاع المواد البترولية والبتروكيماوية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 

      • 2- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية في المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

      • 3- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والعمل على حماية المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة للمستهلكين والأشخاص المرخص لهم.

      • 4- اتخاذ ما يلزم حيال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز المحتوى المحلي وأوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، بما يحفز الإنتاج لسلاسل إمداد المواد البتروكيماوية، وتحديد رسوم تصدير - قابلة للاسترداد- للمواد البتروكيماوية، وضمان أمن وموثوقية الإمدادات، ووضع الترتيبات النظامية الممكنة لتحقيق ذلك.

    • سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

  • اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

  • الوزارة: وزارة الطاقة.

  • الوزير: وزير الطاقة.

  • الشخص: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

  • المواد البترولية: الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصنيع أو الصيانة أو التشغيل أو التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع أنواع الوقود السائل، سواء مستخدم أو مستهلك.

  • العمليات البترولية: استخدام أي مادة من المواد البترولية، أو بيعها، أو شراؤها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تعبئتها، أو معالجتها. ويدخل ضمن العمليات البترولية إنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.

  • المواد البتروكيماوية: مركبات كيميائية تستخدم إحدى المواد الهيدروكربونية أو البترولية أو البتروكيماوية الأخرى لقيماً أساسيا في إنتاجها، عن طريق عمليات الفصل أو الخلط أو التفاعلات الكيميائية. ويطلق على المواد البتروكيماوية: المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة.

  • العمليات البتروكيماوية: إنتاج المواد البتروكيماوية، أو معالجتها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو تغليفها، أو استيرادها، أو تصديرها. ويدخل ضمن العمليات البتروكيماوية تشغيل المنشآت البتروكيماوية. 

  • اللقيم: استخدام مادة بترولية أو بتروكيماوية أو أكثر، لتكون مدخلاً في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن طريق التكرير، أو الخلط، أو التفاعلات الكيميائية.

  • مصفاة التكرير: منشأة تقوم بتكرير الزيت الخام أو المكثفات؛ لإنتاج المواد البترولية عن طريق الفصل والمعالجة.

  • الفُرضة: الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية أو استيرادها، أو توزيعها محليًّا. 

  • محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محليًّا. 

  • المعالجة: عملية تحسين أو تنقية المواد البترولية أو البتروكيماوية المستخدمة، أو تأهيلها، أو المواد البترولية أو البتروكيماوية الراجعة من المصافي والمنشآت، أو النفايات المحتوية على مواد بترولية أو بتروكيماوية، أو المحفزات المستهلكة، أو بقايا الزيوت.

  • التعبئة: عملية تعبئة أحد أنواع المواد البترولية في عبوات مصممة لذلك، لغرض تداولها. 

  • الترخيص: وثيقة تُمنح من الوزارة، تخوّل المرخّص له بمزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.

  • المرخص له: كل شخص حاصل على الترخيص.

  • المواد البترولية المسعرة: المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محليًّا.

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى الآتي:

    • 1 - تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم. 

    • 2 - تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة.

    • 3- تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري.

    • 4 - تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.

    • 5- ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.

    • 6- ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.

    • 7- الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال لأحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها. ولا تشمل الأنشطة الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ولا التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسيًّا أو إضافيًّا؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، أو تحويل المنتجات نصف المصنَّعة إلى منتجات كاملة الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، أو المزج، أو التجميع، أو التكوين، أو إعادة التشكيل، أو التعبئة، أو التغليف، والتي تكون بعض عمليات إنتاجها أو معظمها باستخدام الآلة.

المادة الرابعة

  • تحدد اللوائح ما يأتي:

    • 1 - أحكام القواعد الفنية والتشغيلية والإجرائية اللازمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية.

    • 2- متطلبات إصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومدة الترخيص، والمتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها، وأحكام تعديلها وتجديدها ونقلها.

    • 3- معايير تقييم الالتزام بالترخيص والآثار المترتبة على عدم الالتزام بذلك.

    • 4- معايير واشتراطات التأهيل والأداء للعمليات البترولية والبتروكيماوية.

    • 5- معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية.

    • 6- القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتأمين احتياجات السوق المحلية منها.

المادة الخامسة

  • 1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص.

  • 2- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.

المادة السادسة

  • 1 - يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة - لإصدار التراخيص وتجديدها.

  • 2 - يُستقطع جزء من المقابل المالي للوزارة لصرفه في تطوير قطاع العمليات البترولية والبتروكيماوية.

المادة السابعة

  • للوزارة رفض طلب إصدار الترخيص بالتصدير أو تجديده لمن ثبتت مخالفته لأحكام النظام واللوائح بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو سبقت إدانته بارتكاب جريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، أو الشروع فيها، ما لم يكن قد مضى على قرار ثبوت المخالفة أو الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.

المادة الثامنة

على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا، بشكل دائم أو مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

  • 1- دون الإخلال باختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتمد الوزارة المواصفات والمقاييس الإلزامية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتعتمد طرق فحصها.

  • 2- على المرخّص له عند مزاولته للعمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي