القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة

  • الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

  • الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

  • المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

  • الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

  • الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

  • المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

  • السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

  • ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

    • أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

    • ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

  • 1- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

    • أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

    • ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

  • 2- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

    • أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

    • ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

  • 3- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقاً لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

  • ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

    • 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

    • 2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

    • 3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.

    • 4- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

  • 1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد.

  • 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

  • يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

  • 1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

    • أ- أن يكون سعودي الجنسية.

    • ب- أن يكون كامل الأهلية.

    • ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص سارٍ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

    • د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

    • هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

  • 2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

    • أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

    • ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

  • 2- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

  • 3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

  • 4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، والذي يحدده المجلس.

  • 5- تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

  • 1- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصاً بمزاولة المهنة، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص سارياً لمدة (ثلاث) سنوات.

  • 2- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

المادة الثامنة

  • يلغى الترخيص في أيٍّ من الحالات الآتية:

    • 1- عدم توافر أيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

    • 2- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

    • 3- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

  • يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

  • يلتزم المرخص له -سواءً كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنوياً خلال فترة لا تزيد على (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

    • 1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

    • 2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي