| تاريخ الإصدار: | 1440-09-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 40393 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري من وزير التجارة والاستثمار في السعودية يحدد قواعد جديدة لترخيص تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل، والتي تحل محل القواعد السابقة. يتطلب الترخيص من الأفراد الحصول على تصريح من الوزارة، ويشمل إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية وتقديم الاستشارات. يجب أن يكون المرخص له سعودي الجنسية، كامل الأهلية، قد اجتاز الاختبار المهني، ومتفرغ لمزاولة المهنة. الترخيص ساري لمدة ثلاث سنوات وقابل للتجديد، ويجب على المرخص له تحديث بيانات التواصل وإبراز الترخيص في المكتب. يتعين على المرخص له الالتزام بحجم ومرد ... |