يعدّ العنف ضد المرأة أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم اليوم، حيث ما زال يشكل عائقاً لتحقيق المساواة وحقوق المرأة والتنمية. وعلى الصعيد الوطني فهناك تزايد في حالات العنف ضد المرأة؛ نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وهناك حاجة لتضافر الجهود لمواجهة مسألة العنف ضد المرأة. ولا شك أن القانون يؤدي دوراً أساسياً في التصدي للعنف ضد المرأة، حيث يوفر الحماية اللازمة للمرأة، ويسهم في اعتماد سياسة وبرامج حكومية وأطر مؤسسية، ترمي إلى القضاء على جميع ...