يأتي هذا البحق مقررا أن حماية المرأة من العنف الأسرى والاجتماعى تقوم على سند قوى من أدلة التشريع الإسلامي ومبادئه الإنسانية السامية التى تدعو إلى العدل والمساواة واحترام کرامة الإنسان ذکراً کان أو أنثى، مع التأکيد على أن النيل من المرأة في هذا الجانب الحيوى من حياتها يمثل اعتداء على الکرامة الإنسانية للرجال والنساء، بل وعلى الإنسانية جمعاء، مع تقرير أن وثيقة الأخوة الإنسانية أصبحت تمثل آلية تشريعية عالمية معاصرة وتتمتع بقدرة هائلة على حمل تلک المبادئ التى تحمى المرأة من العنف والمقررة في التشريع...