المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -حيثما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
النقل: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي.
وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، بمختلف أنواعها.
وسائط النقل: الطرق، والسكك الحديدية، والبحر.