اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

إظهار ديباجة النظام

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة: 1

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

    • 1‏- النظام: نظام النقل البري على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/‏8‏/1446هـ.

    • 2‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

    • 3‏- النشاط: نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ويعد هذا النشاط أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

    • 4‏- نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية: نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 5‏- مقدم الخدمة: المنشأة المزاولة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

    • 6‏- الدراجة الآلية: مركبة تسير بقوة آلية، ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

    • 7‏- صندوق نقل البضاعة: صندوق مثبت بشكل محكم وغير متحرك على الدراجة الآلية، وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 8‏- الحافظة: حقيبة خاصة بالتخزين لحفظ البضائع المنقولة وفق أحكام اللائحة.

    • 9‏- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بمزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

    • 10‏- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 11‏- منصة الهيئة الإلكترونية: منصة إلكترونية معتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدم الخدمة والدراجات الآلية والسائقين.

    • 12‏- المستفيد: المرسِل أو المرسَل إليه.

    • 13‏- السائق: كل من يقود الدراجة الآلية.

    • 14‏- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

    • 15‏- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة للدراجة الآلية الخاصة بمقدم الخدمة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

    • 16‏- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الدراجة الآلية.

    • 17‏- النطاق الجغرافي: نطاق عمل الدراجة الآلية في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة.

    • 18‏- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

    • 19‏- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أيًّا من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

    • 20‏- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص أو الوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

    • 21‏- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.

المادة: 2

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة: 3

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها:

    • 1‏- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

    • 2‏- تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط.

    • 3‏- يُحظر على أي شخص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

الباب الثاني: الترخيص

المادة: 4

  • يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، استيفاء الآتي:

    • 1‏- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

    • 2‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

    • 3‏- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • 4‏- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 5‏- أن تكون المنشأة سبق لها الحصول على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، مع مراعاة أن تكون حالة الموافقة (نشط).

    • 6‏- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

    • 7‏- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

    • 8‏- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

    • 9‏- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة: 5

1‏- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة) خلال فترة (90) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.

2‏- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرات (2، 5) من المادة (الرابعة)، ولمدة (30) يومًا، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

3‏- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (1) سنة، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة: 6

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (2، 6، 7) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقًا لـ"جدول المخالفات والعقوبات" المعتمد.

المادة: 7

  • 1‏- مع مراعاة المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة أو بحسب ما تراه الهيئة، وفق الضوابط الآتية:

    • أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) يومًا، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.

    • ب- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

  • 2‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يومًا من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي