تنظيم الهيئة العامة للنقل

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -حيثما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.

    • الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس: رئيس الهيئة.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة.

    •  النقل: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي.

    • وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، بمختلف أنواعها.

    • وسائط النقل:  الطرق، والسكك الحديدية، والبحر.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير.

المادة الثالثة

  • يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها، وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتراعى في كل ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:

    • 1- إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطاتها في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 2- الإشراف على تنفيذ خطط النقل على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطته من مصادره المختلفة.

    • 3- اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

    • 4 - ضمان عدالة المنافسة بين مقدمي خدمات النقل.

    • 5- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل، والعمل على تطويره باستمرار.

    • 6- تحديد شبكة خطوط النقل ومساراتها.

    • 7- وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل وإداراتها.

    • 8- وضع المواصفات والشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة لوسائل ووسائط النقل، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 9- إصدار التراخيص والتصاريح لجميع وسائل النقل، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام الأنظمة ذات الصلة.

    • 10- تحديد مواقع مرافق النقل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل وأهمية قربها من المطارات.

    • 11- اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل وأسس تسعيرها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة.

    • 12- مراقبة وسائل النقل ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها.

    • 13- توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها.

    • 14- إعادة الدراسات اللازمة لمخططات النقل وتصميم منظوماته.

    • 15- مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة بين الهيئة والأطراف الأخرى.

    • 16- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل، ومراقبة أداء المرخصين والمصرح لهم بتقديم تلك الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم.

    • 17- التأكد من سلامة وسائط النقل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 18- توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل.

    • 19- العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي المرتبط بأنشطة النقل، بالتعاون مع الجهات المختصة.

    • 20- التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل.

    • 21- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل.

    • 22- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

    • 23- التحقيق فنياً في حوادث النقل التي تنتج منها خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو تعطيل لأنشطة النقل، بالمشاركة مع الجهات المختصة.

    • 24- القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

    • أ - رئيس الهيئة.

    • ب - ممثل من وزارة الداخلية.

    • ج -  ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

    • د - ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

    • هـ - ممثل من وزارة المالية.

    • و - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

    • ز - ممثل من وزارة التجارة.

    • ح - ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • ط- ممثل من وزارة الاستثمار.

    • ي- ممثل من الهيئة العامة للطرق.

    • ك- ممثل من وزارة الطاقة.

    • ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير.

  • 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • 3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

    • 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

    • 2- إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.

    • 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.

    • 4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

    • 5- اقتراح المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده.

    • 6- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة.

    • 7- الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة.

    • 8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

    • 9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.

    • 11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

    • 12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.

    • 13- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

  • وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

  • 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

  • 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

  • 6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

  • 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

  • للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس المجلس.

المادة العاشرة

  • يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية:

    • 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

    • 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.

    • 3- اقتراح الخطط لتطوير نشاط النقل في المملكة.

    • 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.

    • 5- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.

    • 6- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.

    • 7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

    • 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.

    • 9- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.

    • 10- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.

    • 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.

    • 12- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.

    • 13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.

    • 14- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.

    • 15- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.

    • 16- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

  • وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي