| تاريخ الإصدار: | 1395-08-13 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 1006 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-05-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدرت لائحة المدارس الأهلية في السعودية بموافقة مجلس الوزراء، حيث تحدد تعريف المدرسة الأهلية، شروط الترخيص، والإشراف الحكومي. يُمنع فتح أو نقل ملكية المدارس الأهلية دون ترخيص، ويجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة لقبول أي إعانات أجنبية. تلتزم المدارس بالمعايير الفنية والصحية، ويجب على المدرسين احترام القيم الدينية. يتحمل صاحب المدرسة المسؤولية عن إدارتها ويجب أن تتوفر فيه شروط معينة. يُشترط أن يكون العاملون في المدارس حسن السمعة، وتم حذف شرط الجنسية السعودية. يجب على المدارس الاحتفاظ بسجلات وإعدا... |