| تاريخ الإصدار: | 1442-09-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 312028 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن قطاع التعليم العام الأهلي يهدف إلى تنظيم توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية، ويشمل تعريفات وشروط عامة ونسب توطين ملزمة وآلية احتساب النسب. القرار ينفذ وفقاً للقرار الوزاري الخاص بتوطين المهن، ويهدف إلى تمكين خريجي الوطن من الحصول على فرص عمل مناسبة. يسري القرار على جميع منشآت التعليم الأهلي في السعودية، ويحدد المهن المستهدفة للتوطين وفق نسب ملزمة تتماشى مع احتياجات سوق العمل. يشترط لاحتساب المعلم السعودي في نسبة التوطين أن يكون أجره الشهري المسجل في التأمينا... |