| تاريخ الإصدار: | 1421-10-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 128/تأمينات |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-06-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) يتضمن إصدار لوائح تنفيذية جديدة لنظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/33) الصادر في 1421/9/3هـ. يشمل القرار مراجعة اللوائح السابقة المتعلقة بالتسجيل والاشتراكات وتعويضات المعاشات والأخطار المهنية، ويمنح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحيات لتحديد النماذج والشهادات اللازمة. يبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويطبق بشكل إلزامي على العمال ذوي العلاقة التعاقدية داخل المملكة مع استثناءات معينة.
يتناو... |