قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم

أحكام عامة

المادة الأولى

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثلاثة.

اختيار الخبير

المادة الثانية

يقوم بأعمال الخبرة الخبراء المرخصون ويجوز الاستعانة بالخبرة المتوفرة لدى الجهات الحكومية.

المادة الثالثة

إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم، وإن اختارت المحكمة خبيراً من غير المنصوص عليهم في المادة (الثانية) من هذه القواعد أو غير ما اتفق عليه الخصوم فعليها أن تبين أسباب ذلك في قرار الندب.

ندب الخبير

المادة الرابعة

تطلب المحكمة ‏ - بحسب الأحوال -‏ قبل ندب الخبير عدداً من عروض الخبراء، على أن يتضمن عرض كل خبير بياناً بالأعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها والزمن اللازم لإنجازها، وتقدير مصروفاته وأتعابه. ‎

المادة الخامسة

  • يجب أن يتضمن منطوق قرار الندب الآتي:

    • أ. بياناً دقيقاً لمهمة الخبير، وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

    • ب. التاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحضر الأعمال، بما لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من صدور القرار، وللمحكمَة زيادتها ثلاثين يوماً إذا كانت الخبرة لدى جهة حكومية.

    • ج. تاريخ الجلسة المحددة للمرافعة بعد إيداع التقرير.

  • ويتضمن منطوق القرار - عند الاقتضاء- أيضاً:

    • 1- مقدار‏ السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وأجل إيداعها.

    • 2- بيان الخصم المكلف بإيداعها.

    • 3- المبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

المادة السادسة

للمحكمة ‏- في قرار الندب -‏ أن تعفي بصفة مبدئية الخصم غير القادر من إيداع السلفة لحين إنهاء المهمة، وفي هذه الحالة لا تحدد المحكمة أجلاً لإيداع السلفة.

المادة السابعة

إذا لم تودع السلفة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدد كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة. وللمحكمة أن تمنح الخصم أجلاً مناسباً لإيداعها، أو تقرر إيقاف الخصومة لحين الإيداع، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة. على أن يُمنح الخبير أجلاً إضافياً لإيداع تقريره يماثل الأجل الذي مُنحه الخصم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي