تم اعتماد قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم بموجب قرار مجلس القضاء الإداري. تنص القواعد على حق المحكمة في ندب خبراء مرخصين، مع إمكانية الاستعانة بخبرات من الجهات الحكومية. إذا اتفق الخصوم على خبير، يجب على المحكمة توضيح أسباب اختيار خبير آخر. يتطلب قرار الندب تحديد مهمة الخبير وصلاحياته وتقدير المصروفات، مع إمكانية إعفاء الخصم غير القادر من إيداع السلفة. يجب على الخبير تنفيذ المهمة بنفسه، مع إمكانية الاستعانة بمن يعمل لديه تحت إشرافه.
تشير المواد القانونية إلى ضر...
قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم