نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • 1- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.

  • 2- المحافظ: محافظ الهيئة.

  • 3- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • 5- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.

  • 6- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.

  • 7- إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

  • 8- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -كلياً أو جزئياً- بوسيلة إلكترونية.

  • 9- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

  • 10- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.

  • 11- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.

  • 12- التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

  • 13- منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.

  • 14- الموقّع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.

  • 15- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.

  • 16- الوسيط: شخص يستلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.

  • 17- المنشئ: شخص -غير الوسيط- يرسل تعاملاً إلكترونياً.

  • 18- المرسل إليه: شخص -غير الوسيط- وجّه المنشئ تعامله إليه.

  • 19- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

    • 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.

    • 2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.

    • 3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني .

    • 4 - إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .

    • 5 - منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:

    • أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

    • ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

    • وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة

المادة الرابعة

  • 1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.

  • 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الإلكتروني.

  • 3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.

الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

المادة الخامسة

  • 1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

  • 2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • 1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني ، بشرط مراعاة ما يلي:

    • أ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.

    • ب) بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا.

    • ج) أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.

  • 2- يجوز لأي شخص أن يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر.

  • 3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي