اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: تعريفات

  • 1/1 يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية المعاني ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة.

  • 1/ 2 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام التعاملات الإلكترونية.

    • 2- المركز: مركز المعلومات الوطني.

    • 3- سياسة الشهادة الرقمية: وثيقة صادرة من المركز أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على شروط وإرشادات تبيّن لمستخدم الشهادة مدى ملاءمة شهادة التصديق الرقمي لاحتياجاته، ومدى الموثوقية المصاحبة لها، إلى جانب تحديد الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة للشهادة، ودور مراكز التسجيل.

    • 4- مركز التسجيل: الجهة التي تتولى عملية التسجيل والتثبت من هوية المتقدمين بالآلية المعتمدة من الجهة المصدرة لها للحصول على شهادات تصديق رقمي.

    • 5- إجراءات التصديق الرقمي: وثيقة صادرة من المركز أو مقدم خدمات التصديق تحتوي على الطرق الفنية والإجرائية المتبعة لإصدار شهادة التصديق الرقمي من قبل مقدم خدمات التصديق.

    • 6- الختم الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات صحة ارتباط الختم بهوية من نسب إليه ومصادقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد الختم عليه.

    • 7- الختم الزمني: بيانات إلكترونية واردة في سجل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به، بغرض تحديد تاريخ ووقت الإجراء الذي تم على هذا السجل، واكتشاف أي تعديل يطرأ على ذلك.

    • 8- المستفيد: صاحب الشهادة، وهو الشخص المسجلة شهادة التصديق الرقمي باسمه.

    • 9- الطرف المعتمد على الشهادة: هو الشخص الذي يستند إلى شهادة التصديق الرقمي في تعاملاته الإلكترونية ويعتمد على صحتها.

الفصل الثاني: حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية

المادة الثانية: ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية

  • 2 /1 يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية، بما لا يخل بالمادة السادسة من النظام.

  • 2/2 يجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأصلية، ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.

  • 2 /3 مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (2 /1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن السجل الإلكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى، وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:

    • 1- معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

    • 2- معلومات مرسل السجل الإلكتروني، إذا كان مختلفاً عن المنشئ.

    • 3- معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني.

    • 4- رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني وطبيعتها.

    • 5- تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته.

    • 6- تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته.

    • 7- تاريخ استلام السجل الإلكتروني ووقته.

    • 8- معلومات إعادة الإرسال، أو التعديل، أو الإلغاء، وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل.

المادة الثالثة: الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية

  • 3 /1 لتحديد الشخص الملزم بحفظ سجل إلكتروني، تطبق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق المتعلقة بالتعامل موضوع السجل الإلكتروني.

  • 3 /2 يجوز للشخص الملزم بحفظ السجل الإلكتروني الاستعانة بخدمات جهة أخرى، لاستيفاء شروط الحفظ، دون أن يؤثر ذلك في مسؤوليته المنصوص عليها بهذه المادة.

  • 3 /3 يلتزم طرفا التعامل الإلكتروني بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة: مدة حفظ السجلات الإلكترونية

  • 4 /1 يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنية الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها.

  • 4 /2 مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (4 /1) من هذه المادة، يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.

المادة الخامسة: شروط حفظ السجلات الإلكترونية

  • 5 /1 عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توافر الشروط التالية:

    • 1- اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ السجلات الإلكترونية، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • 2- حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية في أي صيغة بما يتناسب مع النظام المعمول به لدى من قام بالحفظ.

    • 3- إذا تطلبت أي فقرة في هذه اللائحة تحديد التاريخ والوقت أو حفظه أو إبرازه، فيجب الالتزام بالتالي بوصفه الحد الأدنى:

      • أ- تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي على الأقل، مع إضافة التقويم الهجري إذا تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد أدنى.

      • ب- أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

    • 4- في حال تطلب السجل الإلكتروني إثبات صحة الوقت، يجب أن يحتوي السجل على ختم زمني صادر من قبل المركز أو من مقدم خدمات التصديق، بما يتوافق مع ما يصدر عن الهيئة.

    • 5- استخدام التقنيات المناسبة لضمان حفظ السجل الإلكتروني بالشكل نفسه الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو ضمان أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به، أو أرسل أو تسلم به.

  • 5 /2 يجب على الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية، إجراء عمليات (الأرشفة) والحفظ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق مَن يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الفصل الثالث: عرض السجل الإلكتروني

المادة السادسة: شروط عرض السجلات والبيانات الإلكترونية والاطلاع عليها

  • 6 /1 يشترط لعرض السجلات والبيانات الإلكترونية، توافر المعلومات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني وفق صيغة إلكترونية قياسية مقروءة ومفهومة وكاملة.

  • 6 /2 تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل مع السجلات والبيانات الإلكترونية لمنسوبيها بناءً على حاجة العمل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

  • 6/ 3 تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات الإلكترونية بتطبيق الحلول الفنية المناسبة لتسجيل جميع الحالات التي يتم فيها الاطلاع على تلك السجلات الإلكترونية، أو الوصول إليها، أو التغيير فيها أو في بياناتها.

  • 6 /4 يحق لأحد الطرفين في التعامل الإلكتروني أو أي جهة ذات صلاحية نظاماً الحصول على معلومات من السجلات الخاصة بالتعامل الإلكتروني من الجهات التي تقوم بحفظها، وخلافاً لذلك لا يحق للجهة التي تقوم بحفظ السجلات الإلكترونية تقديمها لأي طرف ثالث دون الاتفاق المسبق بين طرفي التعامل.

الفصل الرابع: إصدار السجل الإلكتروني واستلامه

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي