اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50994 وتاريخ 7 / 10 / 1439هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 49523 وتاريخ 19 / 9 / 1439 هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

  • وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.

  • وبعد الاطلاع على على المحضر رقم (1653) وتاريخ 1439/12/19 هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 5937 ) وتاريخ 22 / 12 / 1439 هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يعد مرخصاً ومدرجاً في قائمة الأمناء لدى لجنة الإفلاس لمدة عام هجري من تاريخ نفاذ النظام، كل من تتوافر فيه الشروط الآتية:

      • أ‌- أن يكون سعودي الجنسية.

      • ب‌- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين من أي محكمة أو لجنة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

      • ج- أن يكون حاصلاً على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو محامياً مرخصاً بمزاولة مهنة المحاماة وحاصلاً على تأهيل علمي أو مهني في مجال المحاسبة، معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

      • د- أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات بعد حصوله على العضوية الأساسية أو رخصة المحاماة.

    • ثالثاً: لا يعد مدرجا في قائمة الأمناء بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (ثانياً) إلا من ترخص له لجنة الإفلاس، وفق قواعد الترخيص التي تصدرها.

  • رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

  • 1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ.

  • 2 - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.

    • المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.

    • قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • 1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:

    • ‌أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.

    • ‌ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.

    • ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها .

  • 2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

المادة الثالثة

  • يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:

    • ‌أ - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.

    • ‌ب - إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس

المادة الرابعة

  • 1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

  • 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

  • 3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي:

    • ‌أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.

    • ‌ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي