الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

التعريفات

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • 1- الهيئة: هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

    • 2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

    • 3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • 4- الرئيس: رئيس المجلس.

    • 5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • 6- المجالات المحددة: جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والسياحة والإعلام والرياضة والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، عدا المجالات الأمنية.

    • 7- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي لعمل الهيئة.

الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهمّاتها

المادة الثانية

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
2- تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكّنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقرّه المجلس من تعليمات.
3- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب ما يقره المجلس.
 

المادة الثالثة

1- تختص الهيئة بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحمّيات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.
2- تهدف الهيئة إلى تطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبالمجالات المحددة، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع القيمة السياحية للنطاق الجغرافي، وما يحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوّار بأعلى مستوى من الخدمات.
 

المادة الرابعة

  • تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولها الإشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم -في سبيل ذلك- بكلّ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلى:

  • 1- رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي.

  • 2- إعداد المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.

  • 3- اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي.

  • 4- الإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي.

  • 5- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير.

  • 6- إنشاء مراكز ترتبط تنظيمياً بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهماتها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة.

  • 7- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص بها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة.

  • 8- مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة.

  • 9- إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، التي تشتمل على الآتي:

    • أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي.

    • ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأي حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي، التي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشروعات المشتركة، والاستثمار المشترك، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    • ج- المشروعات الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشروعات الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.

  • 10- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.

  • 11- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة.

  • 12- تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • 13- منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل.

  • 14- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة؛ لتحقيق أهدافها.

  • 15- تملك العقار والتصرف فيه.

  • 16- تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.

  • 17- الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين.

  • 18- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها.

  • 19- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

  • 20- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية.

  • 21- إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  • 22- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير -من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك.

  • 23- إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات. ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي.

  • 24- أي مهمات أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

المادة الخامسة

1- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.
2- للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمفردها.
 

مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويُعيّن أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أميناً له من أعضائه أو من غيرهم.
 

المادة السابعة

يُعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتّخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية.
2- إقرار وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، ورفع ما يلزم منها بحسب الإجراءات النظامية.
3- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية. وللمجلس تقديم المبالغ المُتحصَّلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (19) من هذه المادة ضماناً لتلك العقود.
4- إقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها؛ لتحقيق أهدافها وأداء مهمّاتها بموجب الترتيبات وتنفيذ أي مهمّات أخرى تتفق طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
5- الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص المجالات المحددة، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
6- اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
8- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه.
9- إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.
10- إقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وغيرهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الهيئة أو تساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئة.
11- إقرار ميزانية الهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
12- إقرار الحساب الختامي للهيئة، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
13- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
14- الموافقة على تنظيم ما يتّصل بعقارات الدولة الواقعة في النطاق الجغرافي من بيع وشراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف. وله إقرار ما يراه مناسباً من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك.
15- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.
16- إقرار المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي.
17- الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والأسهم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة أو التي تمتلك الهيئة حصصاً فيها.
18- الموافقة على الاستحواذ، وتملّك الأراضي وكافة أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع وإيجار للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة، والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.
19- تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.
20- إقرار اللوائح التي تحدّد قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً.
21- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة.
22- الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.
وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات، تشكيل لجان -يعهد إليها بما يراه من مهمات- دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم من خبراء محليين ودوليين، ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته -أو بعضها- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة أو غيرهم.
 

المادة الثامنة

1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
2- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله.
 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي